السؤال: شاهدت يهوديّاً يضرب نصرانيّاً ، ودعاني هذا الأخير للشهادة ، ماذا أفعل ؟



الجواب :

الحمد للهالأصل في أداء الشهادة أنه فرض كفاية ، إذا قام به بعض من شاهد الواقعة ، سقط الإثم عن الباقين ، وقد يصير أداء الشهادة واجباً محتماً على من شاهد الواقعة في حالين :الأولى : أن يُدعى للشهادة .الثانية : أن يكون في عدم شهادته تضييع لحقوق المظلوم .وفي " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 236 ) :للشهادة حالتان : حالة تحمل ، وحالة أداء .فأما التحمل ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة : فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فإن تعيَّن بحيث لا يوجد غيره : كان فرضاً عليه .وأما الأداء ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه : فإن ذلك واجب عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) البقرة/ 282 ، وقَوْله تَعَالَى ( وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )البقرة/ 283 . انتهىوفي ( 2 / 340 ) :وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية ، وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء ؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به .انتهىوالآيات المذكورة آنفاً تنص على وجوب أداء الشهادة إذا دُعي للشهادة وتعينت عليه ، وليس فيها ما يدل على الامتناع عن أدائها إن كان المشهود له أو عليه من غير المسلمين .قال الشافعي - رحمه الله - :والذي أحفظ عن كل من سمعتُ منه من أهل العلم في هذه الآيات : أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب والبعيد ، وللبغيض القريب والبعيد ، ولا يكتم عن أحدٍ ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً ." الأم " ( 7 / 92 ) .وبحسب السؤال فإننا نرى أنه يلزمك أداء الشهادة على واقعة الضرب بين اليهودي والنصراني بحسب ما رأيت ، ولا تأثير لدينهما على شهادتك ، على أننا ننبهك إلى أمرين :1. أنه لا يجوز لك القسم بغير الله تعالى حين أداء الشهادة .2. أنه يجوز لك عدم الإدلاء بشهادتك إن كان سيترتب عليك ضرر – ولو بغلبة الظن - من الطرف المشهود عليه .قال ابن قدامة – رحمه الله - :فإن عجز عن إقامتها ، أو تضرر بها : لم تجب عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ) البقرة/ 282 ." المغني " ( 12 / 19 ) .وانظر جواب السؤال رقم ( 145054 ) .والله أعلم