اختصار الحديث

المقصود به هل يجوز اختصار الحديث، فيحذف بعضه، إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟

والعلماء في ذلك على قولين:

فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري: اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن.

الموقظة للذهبي - (ج 1 / ص 14)

وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يقطعه. ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً.

وقد قال الذهبي :" اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى . ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد ، وبالعكس ، كأن يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الندم توبة ، أخبرنا به فلان عن فلان .

وقال ابن حجر : "الأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما ؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ، ولا يختل البيان ، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ، أو يدل ما ذكره على ما حذفه ؛ بخلاف الجاهل ، فإنه قد ينقص ما له تعلق ؛ كترك الاستثناء ".

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 18)

ولذا قال ابن الحاجب :"حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها، فهذا سائغ، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه.

ينظر للمبحث :الموقظة للذهبي ،و نزْهة النَّظَر في تَوْضِيحِ نُخْبَةِ الفِكَر ،وما حررناه في مسألة رواية الحديث بالمعنى.