السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يثير بعض المغرضين شبهة لم أجد الرد الوافي عنها في الشبكة العنكبوتية فسجلت في هذا المنتدى لكي أنقل ما تبين لي بعد دقة في الموضوع
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ
فالذي ينظر في الحديث يتبين له أن السنة أن ينسك عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة
فهذه الشاة الزائدة ليس للتفاضل والفرق بين الجنسين إنما هي لمراعاة حق الذكر في أمر سيجب عليه آجلاً وهو ذبح شاة أخرى للأنثى عند الزواج
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في أحاديث بالوليمة بشاة على الرجل المتزوج
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال : ما سقت إليها ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قالت : أولم ولو بشاة " . أخرجه البخاري
فلذا نرى أن هذه الشاة تبقى في ذمة الذكر حتى يذبحها
والفرق واضح جلي بين الأمرين
فالعقيقة لا يدري بها المولود ذكراً كان أو أنثى، ولا يأكل منها أصلاً.
ولكن حين يكبَر الذكر يجب عليه (بدل سنة العقيقة) أن يذبح شاةً - على الأقل - كما ورد في الحديث: (ولو بشاة).
فحينئذ يولَم عن الأنثى التي عُقَّ عنها بواحدة بشاة أخرى، حيث تعلم بها، وتفهمها وتأكل منها وتفرح بها، والذي يجب عليه هو الذكر الذي يزعم المعترضون أنه المفضول في الإسلام، والشاة الزائدة وجبت على أبيه وليس على الأنثى
فالفرق جلي، وتبين لكل من له عينان أن:
1- الأنثى تعوض بالشاة الأولى
2- أن الشاة لا تجب على أبيها بل على الذي يُرى أنه مفضول
3- أن الأنثى تأكل من شاتها، والذكر لَم يفهم شيئاً عن شاتيهِ
أرجو بأن وافيت بالمقصود
والسلام عليكم ورحمة الله
أخوكم جاسم الكلاري الكردي
إمام وخطيب جامع في كردستان العراق
...
المفضلات