4. اجتناب الخلوة
• عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.(رواه البخاري)
قال الحافظ ابن حجر: ... فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع , لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به..
الخلوة المحرمة هي أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان لا يطلع فيه أحد على ما يمكن أن يجري بينهما , ويخرج عن مفهوم الخلوة المحظورة ما يأتي:
( أ ) الخلوة في حضرة الناس:
وذلك بدليل ما أورده البخاري تحت "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس"
• عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلي الله عليه وسلم فخلا بها فقال: "والله إنكن لأحب الناس إلي".(رواه البخاري ومسلم)
قال الحافظ ابن حجر: (... لايخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم (أي الناس) بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس)... وقال أيضا(... وفي الحديث أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة).
(ب) خلوة الرجلين والثلاثة بالمرأة:
وذلك بدليل الحديث التالي:
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص:... أن نفراً من بني هاشم دخلوا علي أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك, فذكر ذلك لرسول الله وقال : لم أري إلا خيراً, فقال رسول الله : إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله علي المنبر فقال : (( لايدخلن رجل بعد يومي هذا علي مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان )). ( رواه مسلم )
وهي تحته : أي زوجه
مغيبة : التي غاب عنها زوجها
قال النووي: إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية والمشهور عند أصحابنا تحريمة, فيتأول الحديث علي جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم علي الفاحشة لصلاحهم أو مروئتهم أو غير ذلك وقد أشار القاضي إلي نحو هذا التأويل.
والصحابي عبد الله بن عمرو قال بعد حديث رسول الله :لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه غيره. (((قال عبد الله بن عمرو فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة إلا ومعي واحد أو اثنان))). (رواه الإمام أحمد في مسنده)
فهذا نص من صحابي ذي فضل وعلم كبيرين أنه كان يدخل على امرأة مغيبة ومعه واحد أو اثنان وهذا عين الاختلاط ولا شك مع مراعاة الواجبات والآداب الشرعية.
قال ابن حجر في الفتح : وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد.
(ج) خلوة الرجل بمجموعة من النساء:
وذلك أن الخلوة المحظورة هي خلوة رجل واحد بامرأة واحدة. أما إذا تعدد الرجال أو تعدد النساء زال المحظور. وقد قال النووي:... إن أمَّ الرجل بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها...وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان, قطع الجمهور بالجواز... ودليله الحديث : (لايدخلن رجل بعد يومي هذا علي مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) ولأن النساء المجتمعات لا يُتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن.
من فتاوى لجنة الفتوى في الكويت : إن تدريس الرجل للنساء الأجنبيات جائز بشرط أن لا تكون هناك خلوة، وتنتفي الخلوة بوجود رجل آخر أو امرأة أخرى أو بقاء الباب مفتوحاً أو نحو ذلك .. ويجب على الدارسات التزام اللباس الشرعي والآداب الإسلامية، وعلى المدرس اجتناب النظر المحرم.
المفضلات