ملخص لأخطاء المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه

فيما يلي جملة من الأخطاء التي وقع المعارضون لكشف الوجه فيها لتعصبهم لرأيهم وإهمالهم القواعد العلمية الحديثية منها والفقهية :

1- فسروا (الإدناء) في آية ( الجلاليب ) بتغطية الوجه , وفسروا ( الجلباب ) بأنه الثوب الذي يغطي الوجه , وفسروا (الخمار) أنه غطاء الرأس والوجه , بخلاف الأحاديث النبوية والآثار السلفية والنصوص اللغوية.

2- استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة والآثار والواهية والموضوعة !

كحديث ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عيناً واحدة.
وقول فاطمة رضي الله عنها لما سئلت: ما خير للنساء؟ فقالت: أن لا يرين الرجال ولا يرونهن.

3- ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهم يعلمون الخلاف فيه , ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة ، ومعهم أحمد في رواية!

4- أنكروا نصوصاً صحيحة صريحة على خلاف رأيهم ، تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها ، وتارة بتجاهلها أو بتضعيفها.

مثل تأويلهم حديث الخثعمية (عن عبد الله ابن عباس) وفيه "أنها كانت حسناء وضيئة" و " فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها" , أنه ليس فيه امرأة سافرة بوجهها.
ومثل تصحيح حديث ابن عمرو : "قبرنا مع رسول الله رجلا , فلما رجعنا إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها , فقال يا فاطمة..." وقد ضعفه مخرجه النسائي بربيعة بن سيف فقال"ضعيف",وذكره الألباني في "ضعيف أبي داود".
وليس في الحديث دليل علي سترها وجهها فاشكالية النظر قد تكون بسبب الزحمة حول النبي صلي الله عليه وسلم بعد الدفن أو أنها كانت دون مد بصره فلما تجاوزته عرفها من مشيتها وجسمها.

5- تهافتهم على تضعيف قوله صلي الله عليه وسلم :" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها"، ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه، مثل البيهقي في "سننه" والمنذري في "ترغيبه" والذهبي في "تهذيبه" .ومخالفتهم للقواعد العلمية التي تستوجب صحته ، بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.

6- اتفاقهم على تضعيف الأثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث ، مع أن بعضها صحيح السند.
كأثر ابن عباس وابن عمر، وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق , أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.

7- تعطيل بعض المقلّدة لأدلة الكتاب والسنة ، ولأقوال أئمتهم أيضاً القائلة بجواز كشف المرأة لوجهها ، بتقليدهم بعض المقلِّدة القائلين بوجوب الستر سدّاً للذريعة ولأمن الفتنة - يعنون فتنة النساء بالرجال- وهم بذلك يتوهمون أن الفتنة كانت مأمونة في تلك القرون.

8- تعطيل أحد شيوخهم للقاعدة الفقهية: "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، ولقاعدة الاحتجاج بإقراره صلي الله عليه وسلم وسكوته عن الشيء ، للتخلص من دلالة حديث الخثعمية على جواز الكشف.

مثل قول أحدهم" لعل النبي صلي الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك"، أي: بتغطية وجهها!

9- الاستدلال بحجاب أمهات المؤمنين علي وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها و قولهم عن العله وعموم اللفظ خلافاً للأدلة الكثيرة من السنة وأقوال الفقهاء علي خصوصية الحجاب بنساء النبي صلي الله عليه وسلم.

10- عدم الإلتفات إلي الترتيب الزمني لآيات اللباس في القرآن الكريم والقول بأن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} جاءت بعد آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فأوجبت ستر الوجه بعد أن كان مصرحاً للمرأة بإبدائه. وهذا يعني أن الآية الأولي نسخت الآية الثانية ، وهذا خلافاً لما عليه العلماء المحققين من أن غزوة الأحزاب سنة خمس كانت قبل غزوة بني المصطلق سنة ست.
أي أن نزول آيات اللباس في سورة الأحزاب كان قبل قصة الإفك و قبل آيات اللباس في سورة النور.