اقتباس


ودليل لو طلب الشيخ حسان زوجه له ومتزوجه هل وجب على زوجها طلاقها ام لا


فهى عباده لهم

تقبل تحياتى




حاشا وكلا ان تكون هذه اخلاق العلماء
بل هذه اخلاق ربكم يسوع وبالادله

خش شزف عمك السيف البتار
بيفضح ربك ازاى



http://www.ebnmaryam.com/vb/t14230.html


اعملك ايه وانتا ضرير ياعم فرخه انتا شايف كده اعملك
ايه انتا موش شايف غير كده جاى من الزريبه بتعتكم( المنتدى) تقرفنا هنا


بص ياعم العرف ركز وفتح مخك شويه

لكل شى فى دين الاسلام له رد على شبهتكم العقيمه



قال- تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
النساء59
وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه- قال: دعانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واللفظ لمسلم .



السمع والطاعه

قال الأمام أحمد بن حنبل، في مسند عبد الله بن عمر:ـ

حدثنا يحيى عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي، صلى اللهُ عليهِ وسلم، قال:

" السَّمْعُ والطاعَةُ على المَرْءِ فيما أَحَبَ أَو فيما كَرِهَ، إِلَّا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمعْصِيّةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. ".



إسنادٌ صحيح. ورواهُ البخاري [6: 82 و 13 : 109 من فتح الباري] عن مُسدَّد عن يَحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، ورواهُ أيضاً[82:6] من طريق إسماعيل بن زكريا عن عبيد اللهِ. ورواهُ مسلم [86:6] من طريق الليث بن سعد. ومن طريق القطان وابن نُمير، وثلاثتهم عن عُبيد اللهِ.

وهذا الحديث أصل جليل خطير من أُصول الحكم. لا نعلمُ أنهُ جاء في شريعة من الشرائع، ولا قانون من القوانين، على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد، الذي يُحددُ سُلطة الحاكم، ويحفظ على المحكوم دينهُ وعزتَهُ.

فقد اعتاد المُلوكُ والأُمراءُ، واعتادت الحكوماتُ في البلاد التي فيها حُكُوماتٍ منظمة وقوانين، أَن يَأمُروا بأعمال يرى المكلَّفُ بها أن لا مندوحة لهُ عن أداءِ ما أُمر بهِ.

وصارت الرعية، في هؤلاء وهؤلاء، لا يطيعون فيما أُمروا بهِ إلا أن يُوافق هوىً لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في أداء ما أمروا بهِ، ما وجدوا لِلتقصير سبيلاً، لا يلاحقهم عقاب أو خوف.

وكلُ هذا باطلٌ وفساد، تختل بهِ أداة الحُكم، وتضطربُ معهُ الأنظمة والأوضاع. إذ لا يرون أن الطاعة واجبةٌ عليهم، وإذ يطيعون ـ في بعض ما يطيعون ـ شبهُ مرغمين إذا لم يوافق هواهم ولم يكن مما يحبون.

أما الشرع الإسلامي: فقد وضع الأساس السليم، والتشريع المحكم، بهذا الحديث العظيم. فعلى المرْ المسلم أن يطيع من لهُ عليهِ حق الأمر من المسلمين، فيما أحب أو كره، وهذا واجبٌ عليهِن يأثمُ بتركهِ، سواءً عرف الآمر أنهُ قصَّر أم لمْ يعرفْ، فإنهُ تركَ واجباً أوجبهُ عليهِ اللهُ عليهِ، وصار ديناً من دينهِ، إذا قصَّ فيهِ كان كما لو قصَّر في الصلاة والزكاة أو نَحوهما من واجبات الدين التي أوجبها اللهُ.

ثم قَيَّدَ هذا الواجبَ بِقَيدٍ صحيح دقيق، بجعلُ لِلمكَلِّفِ الحقُ في تقدير ما كُلِّفَ بهِ، فإن أمرَهُ مَنْ لهُ الأمر عليهِ بِمعصيةٍ، فلا سمع ولا طاعة. ولا يجوز لهُ أن بَعصي اللهَ بطاعة المخلوق، فإن فعلَ كان عليهِ الإثم، كما كانَ على من أمرَهُ، لا يُعذرُ بأنهُ أتى هذه المعصيةِ بأمر غيرِهِ، فإنهُ مُكَلَّ مسؤول عن عملِهِ، شَانَهُ شَأنُ آمِرِهُ سواءً.

ومن المفهومِ بداهةً: أن المعصيةَ التي يجبُ على المأمور أن لا يُطيع فيها الآمرَ، هي المعصيةَ الصِّريحةَ التي لا يتأولُ فيها المأمورُ ويَتَحايلُ، حتى يُوهم نفسَهُ أنهُ امتنع لأنهُ أُمر بمعصيةٍ، مُغَالَطَةً لِنفسِهِ ولِغَيرَهِ.

ونرى أن نضرب لِذلِكَ بعض المثل. مما يَعرف الناس في زماننا هذا، إيضاحاَ وتثبيتاً:ـ موظفٌ أمرهُ من لهُ عليهِ حقُ الأمرِ أن ينتقلَ من بلدٍ يحبه إلى بلدٍ يكرَههُ، أو من عملٍ يرى أنهٌ أهلٌ لهُ، إلى عملٍ أقلَ منهُ، أو أشدَ مشقةً عليهِ، فهذا يجبُ أن يطيعَ من لهُ عليهِ الأمر، لا مندوحة لهُ من ذلكَ، أحبَ أو كرِه، فإن أبى إباءَ صريحاً واضحاً، أم أبى إباءً مُلوياً مستوراً، يَتَمَحَّل الأسباب والمعاذير.

ولقد يرى المأمور أنهُ بما أُمر بهِ مغبون، أو مظلوم مهضوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحاً، ولكنهُ يجب عليهِ أن يطيع في حال، فإن الظُّلَمَ في مثل هذه الأمور أمر تقديري، تختلفُ فيهِ الأنظارُ والآراء والمأمور في هذه الحال ينظرُ لِنفسِهِ، ويحكمُ لِنفسِهِ، فمن النادر أن يكونَ تقديرَهُ لِلظلمِ الذي ظَنَ أنهُ لَحِقَهُ تقديراً صحيحاً، لما يُشبهُ أن يكون من غلبةِ الهوى عليهِ، ولَعلَ آمرَهُ أقدرُ على الإحاطةِ بالمسألة من وجوهها المختلفة، ولعل تقديرهُ إذ ذاك أقربُ إلى الصواب، إذا لم يكن فعل ما فعل عن هوى واضحٍ وتعنتٍ مقصود.

والظُّلمُ في مثلِ هذا حرام، ولكنهُ على الآمر، أما المأمور فلمْ يُؤمر بمعصيةٍ، إنما المعصية في إصدار الأمر على غَير جِهة الحق.

نرى بعض القوانين تأذن بالعملِ الحرام الذي لا شكَ في حُرمتهِ، كالزنا، وبيعِ الخمرِ، ونحو ذلكَ، وتشترطُ لِلإذن بذلكَ رُخصة تصدرُ من جهةٍ معيَّنةٍ في القوانين.

فهذا المُوظف الذي أمرتهُ القوانينُ أن يُعطيَّ الرُّخصَةَ بهذا العملِ إذا تحققت الشروطُ المطلوبة فيمَنْ طَلَبَ الرخصةَ، فلا يجوز لهُ أن يطيعَ ما أُمرَ بهِ، وإعطاؤهُ الرخصةَ المطلوبةَ حَرامٌ قطعاً، وإن أمرَهُ بها القانونُ، فقد أمر بمعصيةٍ، فلا سمعِ ولا طاعةَ. أما إذا رأى أن إعطاء الرُّخصة في ذلك حلال، فقد كفرَ وخرجَ عن الإسلامِ، لأنهُ أحلَ الحرامَ القطعيَّ المعلومَ حُرمتهُ من الدينِ بالضرورة.

نرى في بعضِ بلادِ المسلمينَ قوانينٌ ضُرِبت عليها، نُقٍلتْ من أُوروبة الوَثَنية المُلحدة، وهي قوانين تُخَالفُ الإسلامَ مُخَالفةً جَوهرية في كثير من أُصولها وفُروعها، بل إن في بعضها ما يَنْقُضُ الإسلام ويَهْدِمُهُ، وذلكَ أَمرٌ واضِحٌ بَدَهيٌ، لا يُخَالِفُ فيهِ إلا مَنْ يُغَلِطُ نفسَهُ، ويَجْهَلُ دِينَهُ أو يُعاديهِ من حيثُ لا يَشْعُرُ، وهي في كثيرً من أحكامها أيضاً تُوافقُ التشريعَ الإسلامي، أو لَا تنافيهِ على أقل تقدير. أي: وإن كانت في بعض موادِها الأخرى تُوافقهُ أو لا تُنافيهِ.

وإن العملَ بها في بلادِ المسلمينَ غيرُ جائزٍ، حتى في موافق التشريعَ الإسلاميَّ، لأن مَنْ وَضَعَها حينَ وَضَعَها لم يَنْظُرْ إلى مُوافَقَتِها لِلإسلامِ أو مُخَلَفَتِها لَهُ، إنْما نَظَرَ إلى مُوَافَقَتها لِقَوانينِ أُوروبَة أو لِمبَادِئها وقَوَاعِدها، وجعلها هيَّ الأصلُ الذي يَرجُعُ إلِيهِ، فهو آثَمٌ مُرْتَدٌ بهذا، سَوَاءً أوضعَ حكماً مُوَفقاً لِِلإسلامِ أوْ مُخالِفاً لَهُ.

وقد وضعَ الإمامُ الشافعي قاعِدَةً جليلةً دقيقةً في نحو هذا، ولكِنهُ لمْ ضعْها في الذين يُشرِعونَ القوانينَ عن مصادرَ غيرَ إسلامية، فقد كانت بِلادُ الإسلامِ إذ ذاك بريئةٌ مِن هذا العارِ، ولكنهُ وَضَعَها في المجتهدين العلماء من المُسلِمينَ، الذين يَستنبِطُون الأحكَامَ قبل أَنْ يَتَثَبتَوا مما وردَ في الكِتابِ والسُنةِ الصحيحة، ويَقِيسون ويَجتَهِدونَ برأيهم على غَيرِ أساسٍ صحيحٍ، فقال في كتابِ [ الرسالة ] رقم: 178بِشرحنا وتحقيقنا: " وَمَنْ تَكَلَّفَ مَا جَهِلَ ومَا لَمْ تُثْبِتهُ مَعرِفَتُهُ كَانت مُوَفَقَتُهُ لِلصوابِ ـ إنْ وافَقَهُ مِنْ حَيثِ لا يَعرفِهُ ـ غَيرُ مُحْمُودَةٍ، واللهُ أعلم، وكانَ بِخَطئهِ غيرُ معذورٍ، إذا ما نَطَقَ فيما لا يُحِيطُ عِلْمُهُ بالفَرِقِ بينَ الخطأ والصَّوابِ فيهِ. " .