بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
ان الحمد لله رب العالمين الذى هدانا لدينه القيم فان الشبهة فى ظاهرها التلبيس ولا علاقة لما فى الحديث بالنتيجة المستنتجة
أولا هذه درجة عالية من الايثار الذى لا يتواجد بين الاخ و أخيه بعد
وهى هنا فى حالتنا فردية أى لم تكن معممة ولم يؤمر بها سواء فى الكتاب أوالسنة ثم هذه قد تكون خصلة من خصال العرب فى الكرم فلم يكونوا تشربوا تعاليم الاسلام بعد
ثانيا هل عندما يطلقها سعد بن الربيع سيغصبها على الزواج من عبد الرحمن بن عوف أم أنها ستستأذن
كما فى الحديث
حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمت
قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم
اذن ففى الاسلام المرأة لها الحرية فى القبول والرفض فهى فى درجة عالية هنا
هذا واللهُ أعلم
المفضلات