قال الإمام مالك -رحمه الله- :(( الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ))

الموطأ، المجلد الثاني، الصفحة 734


قال ابن عبد البر -رحمه الله-: (( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))

الإستذكار، المجلد السابع، الصفحة 146


فهؤلاء الملحدون قد أخطأوا فهم النص، فالنص يعطي هذه العقوبة للمغتصب، لا للمرأة المغتصبة



للمزيد من اللتفصيل في مسألة الإغتصاب، يرجى مراجعة الفتاوى التالية:

http://islamqa.info/ar/ref/72338

http://islamqa.info/ar/ref/158282