اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائل مشاهدة المشاركة
كتبت ردا مطولا بالتفاصيل مع الروابط و أعدت كتابته بسبب قوانين غريبة في الموقع تمنعني من وضع الوابط و إضطررت لإعادة كتابة الموضوع و أضن أنه ضاع الآن هذا مرهق

سأضع فقط هذه الآية
وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدةاو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

نكاح اليتامى يعني تزويجهم رغم عدم بلوغهم مما يعني جواز تزويج الصغيرة
هل ممكن أن يكون هناك تفسير آخر

وقضية آية اللائي لم يحضن فيسورة الطلاق هل ممكن أن أفسرها على أنها خاصة بالنساء البالغاة اللاتي لهن تأخر الحيض لمشاكل صحية
وكيف نرد على فتاوي جواز تزويج الصغيرة إكراها دون بلوغها
تفسير الاية الاولى

الآية الثالثة قوله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } فيها اثنتا عشرة مسألة :

المسألة الأولى : في سبب نزولها : ثبت في الصحيح أن عروة سأل عائشة عن هذه الآية ، فقالت : " هي اليتيمة تكون في حجر الرجل تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، ويريد أن يتزوجها ، ولا يقسط لها في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن حتى يقسطوا لهن ، ويعطوهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : { وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ، فأنزل الله تبارك وتعالى : { ويستفتونك في النساء } } قالت عائشة رضي الله عنها : وقول الله سبحانه في آية أخرى : { وترغبون أن تنكحوهن } هي رغبة أحدهم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط [ ص: 405 ] من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال " ، وهذا نص كتابي البخاري والترمذي ، وفي ذلك من الحشو روايات لا فائدة في ذكرها هاهنا ، يرجع معناها إلى قول عائشة رضي الله عنها .

المسألة الثانية : قوله تعالى : { وإن خفتم } قال جماعة من المفسرين : معناه أيقنتم وعلمتم ; والخوف وإن كان في اللغة بمعنى الظن الذي يترجح وجوده على عدمه فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم . والصحيح عندي أنه على بابه من الظن لا من اليقين ; التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها .

المسألة الثالثة : دليل الخطاب : وإن اختلف العلماء في القول به ; فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع ، فإن كل من علم أنه يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها ، كما يجوز ذلك له إذا خاف ألا يقسط .

اما الاية الثانية فقد تكون كما ذكرت وقد تكون لاباح تزويج الرجل لابنته دون اذنها وراجع الرد الاول لتوضيح