1- حالات مشروعية الحرب في الإسلام
1- الدفاع عن ديار الإسلام
2- الدفاع عن العقيدة والشرع من منع انتشاره .
إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في الحروب يرى أن الباعث على القتال ليس هو فرض الإسلام دينا على المخالفين , ولا فرض نظام اجتماعي , بل كان الباعث على قتال النبي هو دفع الاعتداء , إن القتال ليس للإكراه في الدين , أما إكراه الأفراد على الدخول في الإسلام فلم يمارس قط عبر التاريخ الإسلامي بل إن ذلك مناقض لأمر الله الصريح في عدم أكراه أحد على الدين بل في ضرورة بيان الرشد من الغي والحق من الباطل ودليلها قوله تعالى{ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } , لكمال هذا الدين وإتضاح آياته لا يُحتاج إلى الإكراه قط إن المسلمين ما حملوا السيف إلا للدفاع عن وجودهم المعنوي والمادي (وهذا حق مشروع لأمم الأرض جميعا).. وبدليل: أن العلاقة بين الإنسان والله ـ في الإسلام ـ تقوم على الحب، والحب لا يأتي بالسيف قط.. وبدليل أن كل فعل أو أمر يتم بالإكراه إنما هو فعل باطل بيقين من منهج الإسلام.( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والمستكره لا يقع طلاقه وردته وإقراره لا يصح وبيع المكره باطل إن الإكراه يؤثر في التصرفات فيجعلها باطلة .وإذا كان تحت أيديهم كافر فإنه لا يجوز لهم أن يقولوا له: إما أن تسلم وإما أن نقتلك، فهذا إكراه ممنوع وغير جائز إكراه الذمي باطل لا يترتَّبُ عليه أثرهُ ولا يُتبَعُ بهِ المكرَهُ، فهوَ تصرُّفٌ باطلٌ. وعلماء المسلمين أجمعوا على أن إيمان المُكْره باطل لا يصح .
القتال لدفع الاعتداء
فقد نص عليها القرآن أيضاً , اذ يقول الله تعالى{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } .وأن القرآن بمحكم نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين في وضع البر إن وجدت أسبابه{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء لم يأمر القرآن بالحرب عند أول بادرة من الاعتداء , أو عند الاعتداء بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال فقد جاء به { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ } .
1- إذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره عسرا , وضيق عليه من فكره , وحال بينه وبين الدعوات الصالحة تتجه إليه , فإن حق صاحب الدعوة إذا كان في يده قوة أن يزيل تلك الحجز التي تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين وتخلو وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة , دون فرض دين الإسلام على الناس , أو ليكرهوا على ذلك وقد اتبع الرسول e الآتي .
أولها : أن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء في عصره يدعوهم إلى الإسلام , ويحملهم أثمهم , وأثم من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته , ولذلك جاء في كتابه إلى هرقل : " أسلم تسلم , و إلا فعليك إثم الاريسيني ( أي الرغبة من الزراع وغيرهم ) { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } .
ثانيهما : أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن الحقائق الإسلامية لتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها من يريد اتباعها , وقد أتبعها فعلا بعض أهل الشام ممن يخضعون لحكم الرومان , وعرف المصريون وغيرهم حقيقتها , حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفها , وتسامحت بها البلاد المتاخمة للدولة الإسلامية.
4 – وما أتجه النبي e إلى قتال الفرس أو الروم , إلا بعد تثبيت حقيقتين.
ا – أن الروم المحتلين قد ابتداوا فاعتدوا على المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام من أهل الشام , فكان ذلك فتنة في الدين , وإكراها عليه وما كان محمد e يسكت على ذلك , وقد جاء لدعوة دينية , وأنه إن كان لا يحمل الناس على اعتناق الإسلام كرها لا يمكن أن يسكت عمن يحاولون أن يخرجوا أتباعه من دينهم كرها , إنه لا يريد أن يعتدي ولا أن يُعتدَي عليه , ولذلك اعتبر هذا العمل من جانب الرومان اعتداءً على دينه وعليه , لأنه صاحب الدعوة فلابد أن يزيل هذه الفتنة .
ب – أن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول هم بقتل من حملوه , وأخذ الأهبة ليقتل النبي e , واختار من قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر , ولكن أنى لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يمكنهم الله – سبحانه وتعالى من ذلك , والنبي e وقد علم بالأمر ما كان ليسكت حتى يرتكب كسرى هذا الإثم , بل إنه القوى العادل الحصين , ولذلك كان لابد أن يصدعه ويصرعه وجيشه قبل أن يعتدي هو .لهاتين الحقيقتين اتجه النبي e لقتال الرومان والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان ومحاريبهم , كما قاتل المشركين لمنع هذه الفتنة , إذ يقول القرآن الكريم {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَانِ انتَهَوا فَلا عُدْوَانَ الا عَلَى الظَّالِمِينَ } .فقتال النبي e لأهل الروم النصارى فلم يقاتل النبي e أحدا منهم , حتى أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى , وإلى النجاشي , وملوك العرب بالشرق والشام فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل , فقام النصارى بالشام فقتلوا بعض من دخل الإسلام , فالنصارى هم حاربوا المسلمين أولا , قتلوا السفير الحارث بن عمير الأزدي وقتلوا من اسلم منهم بغيا وظلما فقد قتلوا والي مَعَانَ حين أسلم، وقتل والي الشام من أسلم , فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل ( محمد e ) سرية أمر عليها زيد بن حارثة , ثم جعفرا , ثم بن رواحة , وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من أرض الشام , واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى , واستشهد الأمراء الثلاثة – رضي الله عنهم وأخذ الراية "خالد بن الوليد "وبهذا يتبين أن قتال النبي e لم يكن إلا دفعاً للاعتداء وهو على صورتين
ا – أن يهاجم الأعداء النبي e فيرد كيدهم إلى نحورهم.
ب – أن يفتنوا المسلمين عن دينهم , ولابد أن يمنع النبي e ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة .
5- ومن الثابت المقرر أن النبي e قد أسر من المشركين أسرى , وسلمهم قتلاهم ,
و أطلق سراحهم , ولم يكره أحدا منهم على الإسلام , ولو كان القتال لأجل الكفر أو الشرك ما كان لهؤلاء إلا السيف لأن الموجب للقتال على هذا الزعم متحقق فيهم , وأن القرآن الكريم قد صرح بالنسبة للأسرى بأنه بعد أن يضعف الأعداء عن الاعتداء يخير القائد بالنسبة للأسرى بين أن يطلق سراحهم في نظير مال أو يمن عليهم من غير مال , ولذا جاء فيه { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } .
6 – وإذا كان القتال في الإسلام لدفع الاعتداء , وليس للحمل على اعتقاد معنى , فإن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء , فإن كان الاعتداء , فإن الحرب تكون أمراً لابد منه , رداً للشر بمثله , فالأصل في الإسلام السلام ففي القرآن الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } .وفيه أيضا { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } , وفي القرآن أيضاً { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } . وأن كل هذه النصوص قاطعة في أن الأصل هو السلام حتى يكون الاعتداء , فالذين أمنوا بمقتضى النص الأول يدعون إلى الدخول في السلم بكل أشكاله , ولاشك أنه لو كان الأصل هو الحرب ما دعوا إلى هذا الأمر السامي والعرض الثاني , يدعو إلى الميل إلى السلم والدخول فيه إن مالوا إليه , ولو كان القتال للكفر ما كان السلم إلا بعد الإيمان , ولكنه دعا إلى الجنوح إلى السلم إن مالوا إليه ولو لم يكن إيمان . والنص الثالث ينهي عن القتال إذا القي العدو إلى المسلمين السلام .
7 – وأن الوقائع التاريخية في عصر النبي e تؤكد أن القتال في الإسلام كان دفاعاً وأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلم , وذلك يتبين أن النبي e لم يرفع سيفا على مخالفيه , حتى كان منهم اعتداء بالفعل أو تربص بالاعتداء .
ا – فكفار قريش مكث بينهم ثلاث عشرة سنه يدعوهم بآيات الله تعالى , يدعوهم إلى التوحيد والتطهر من ارجاس الجاهلية , ومظالم العصبية , وما ترك بابا من أبواب الدعوة بالموعظة الحسنة إلا دخله , تحقيقا لأمر الله له , إذ يقول في كتابه الكريم { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } ولكنهم آذوه وآذوا أصحابه , ولم يتركوا باباً من أبواب الاذي إلا دخلوه فجاهدهم عليه الصلاة والسلام بالصبر والمصابرة , حتى هموا بقتله , وجمعوا من كل قبيلة شابا ليضربوه ضربة رجل واحد , وأحاطوا بداره ليفعلوا فعلتهم , ولكن الله تعالى نجاه , فخرج من بيته مهاجرا , وكان أصحابه من قبله قد هاجروا فرارا بدينهم الذي ارتضوا , وعندئذ جاء الإذن بالقتال كما قال سبحانه {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} .وكان القتال مقصورا على قريش لا يعدوهم , لأنهم هم الذين اعتدوا , واستمروا على اعتدائهم باستمرارهم على أذى المستضعفين الذين بقوا بمكة لا يستطيعون عنها حولا , وكانت غزوتا بدر وأحد خاصتين بقريش , ولكن قريشا جمعت له الجموع من العرب جميعا في غزوة الأحزاب , فتضافروا جميعا على اقتلاع المدينة الفاضلة من ارض العرب , فكان لابد من قتال العرب كافة , لأنهم جميعا قد اعتدوا ولذا نزل قوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا انَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } فقد اعتدوا جميعا فكان حقا على المؤمنين أن يردوا اعتداءهم جميعا {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } .
8 – وبهذا الاستقرار التاريخي نجد النبي e ما حارب أحدا لم يعتد عليه , وانه يقرر أن من سالم المسلمين لا يحل لهم أن يقاتلوه , ومن اعتدي عليهم لا يحل لهم أن يتركوه .نصت كل قوانين الأمم المتمدنة على أن الدفاع الشرعي حق مشروع لكل معتدى عليه عندما يقع عليه فعل الاعتداء والذي يعدّ جريمة على النفس أو المال. لنتحدث عن نشوء حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي وحق استخدامه.
المراجع
- سورة البقرة :256
-(صحيح) أخرجه ابن ماجه في سننه حديث رقم 2043,2044,2045، وأخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم 7219، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج2:ص198).
- هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، بأن يهدده بالقتل، أو بإتلاف بعض الأعضاء، أو بالضرب الشديد الذي يخشى منه القتل أو تلف العضو، أو تلف جميع المال. الإكراه لغة:حمل الغير على أمر لا يرضاه قهراً. وهذا ينافي المحبة والرضا
- شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد (14 / 250)
- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، اسم المؤلف: النووي الوفاة: 676 ، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1405 ، الطبعة : الثانية ج 4 ص 355.
- تيسير علم أصول الفقه .. للجديع (1 / 74)
- الخلاصة في فقه الأقليات (1 / 94)
- سورة البقرة :194
- سورة الممتحنه :8-9
- سورة النحل 126 – 127
- سورة آل عمران 64
- السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة (9/ 48) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (4/ 216، بترقيم الشاملة آليا)سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 434)
- سورة البقرة 193
- السيرة الحلبية (2/ 786) الرحيق المختوم (ص: 359) الرحيق المختوم (ص: 418) مغازي الواقدي (2/ 755) غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية (ص: 18) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (11/ 350)
- خاتم النبيين (2/ 1139) نقلا عن الصراع مع الصليبيين لأبي فارس، ص20. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص: 733)
- سورة محمد :4
- سورة البقرة :208
- سورة الأنفال :61
- سورة النساء :94
- سيورة النحل : 125
- سورة الحج39- 40
- سورة التوبة : 36
- سورة الحج :40