قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس

النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس

مشاهدة المواضيع

  1. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    3,536
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    09-12-2019
    على الساعة
    01:29 PM

    افتراضي

    الباب الثانى : فى فسخ الزواج

    مادة 49
    يفسخ الزواج بأحد أمرين:
    الأول : وفاة أحد الزوجين.
    الثانى : الطلاق (التطليق).

    مادة 50
    يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

    مادة 51
    إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

    مادة 52
    إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

    مادة 53
    الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

    مادة 54
    إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
    ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

    مادة 55
    إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

    مادة 56
    إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

    مادة 57
    يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

    مادة 58
    كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

    مادة 59
    تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
    وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.

    مادة 60
    يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

    مادة 61
    يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.

    مادة 62
    تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.

    مادة 63
    لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.

    مادة 64
    لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.

    مادة 65
    تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.

    مادة 66
    يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
    ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.

    مادة 67
    يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.

    مادة 68
    يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

    مادة 69
    يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.

    مادة 70
    يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.

    مادة 71
    يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.

    مادة 72
    حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده. ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.

    مادة 73
    لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
    ----------------------------------------------------
    الباب الثالث : المهر والجهاز

    مادة 74
    ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.

    مادة 75
    يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح.

    مادة 76
    المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.

    مادة 77
    المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.

    مادة 78
    فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
    وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.

    مادة 79
    فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
    أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

    مادة 80
    لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.

    مادة 81
    إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.

    مادة 82
    إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.

    مادة 83
    إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.

    مادة 84
    الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.

    مادة 85
    إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.

    مادة 86
    إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
    ----------------------------------------------------
    التعديل الأخير تم بواسطة Doctor X ; 20-11-2012 الساعة 11:12 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة الدرر المضية في الأحوال الشخصية
    بواسطة وائل عبد الرحمن محمد في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-11-2012, 10:01 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-06-2012, 01:34 PM
  3. ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-06-2010, 02:00 AM
  4. المسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة يصرح بزواج مطلقة
    بواسطة البريق في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-08-2007, 01:45 AM
  5. صراع الخراف (الأدفنتست - الخمسينيين - الأرثوذوكس)
    بواسطة Anti_7asha في المنتدى منتدى غرف البال توك
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-07-2007, 09:12 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس