الرجعــة:
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد.قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) البقرة: 228.ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر:(مره فليراجعها) .والحكمة من مشروعيته:إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف الحياة الزوجية.
شروطه :
1) أن يكون الطلاق دون العدد الأقصى (دون الثلاث للحر والثنتين للعبد) .2) أن تكون المطلقة مدخولاً بها .3) أن تكون الرجعة في العدة .4) أن يكون النكاح صحيحاً .5) أن يكون الطلاق بلا عوض (لا يكون خلع) .6) أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح معلقة .
ملاحظات عامة:
1) يستوي في الطلاق الجاد والهازل .2) يجب أن يكون الطلاق منطوقاً أو مكتوباً (أو بالإشارة من الأخرس) .3) يمكن أن يكون الطلاق معلقاً.







رد مع اقتباس


المفضلات