السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع الشبهه :
الاية رقم اربعه من سورة الطلاق
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق
اللائي لم يحضن هل لهن حدود معينه للدخول بهن ام انه جائز في اي سن . بالدليل ؟؟
ان قال قائل ان التي لم تحض تتزوج ولايدخل بها ولا يتم وطئها . فما هي العده التي يتحدث عنها القرءان ؟؟
حيث ان التي لم يدخل بها ليس لها عده .
ارجو الجواب السريع والشامل بالادله والبراهين وجزاكم الله خيرا .
المفضلات