4867 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍاقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة اتباع التوحيد
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةًقَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أعتذر لإخواني لأن هذا في الإسلام وهو ما يعرف بالخلع وهذا ليس مكانه هنا فعذرا
أما في النصرانية فالمرأة عندهم مذلولة مقهورة إذا كان الرجل لا يحق له الطلاق إلا في حالة الزنا
ويدفعون المرأة للزنا والعياذ بالله تعالي حتي يتم الطلاق
رغم النص الصريح عندهم بالطلاق
إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها ، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ( التثنية 24 : 1 ).
فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة ( التثنية 24 : 3 ).
أعتذر مرة أخري
وجزاكم الله خيرا
المفضلات