17 / < حرمة السهر الطويل في الصيف إذا أدى لتضيع صلاة الفجر >
اعتاد أكثر الناس السهر في الصيف لأن نهاره طويل وليله قصير ، والسهر إن أدى لتضييع صلاة الفجر فهو إلى التحريم أقرب ، والأحكام التكليفية الخمسة قد تنطبق على السهر < الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح > .
وينبغي للأخ المسلم وخاصة في الصيف أن ينام بعد العشاء حتى لا يضيع صلاة الفجر ، وقيام الليل والتهجد .
وقد ورد في الحديث المتفق عليه وبالله التوفيق من حديث أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .
وفي المسند مرفوعا : " لَا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ " .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند : حديث حسن لغيره .
وقال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين :
باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء . فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت أشد تحريما وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته ا.هـ .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ
وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وبَاب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وبَاب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ
وبَاب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

والسمر مَعْنَاهُ الْحَدِيث بِاللَّيْلِ قَبْل النَّوْم .
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن .

18 / < صلاة الإستسقاء إذا أصاب الناس القحط والجفاف >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ :فَسَألْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَال: لَا أَدْرِي.
وقد وجه سؤال للجنة الإفتاء الإمارتية :
هل تجوز صلاة الاستسقاء في فصل الصيف؟
رقم الفتوى

16476

11-ابريل-2011
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..


فصلاة الاستسقاء يدعو إليها ولي الأمر عند الحاجة للمطر سواء كانت الحاجة سقيا الزرع أو زيادة ماء النهر ليكثر فيشرب منه الإنسان وغيره، أو لطلب زيادة المطر ولو كان عندهم كفاية من باب سؤال الله المزيد من فضله جل وعلا، وهي ليست مرتبطة بزمان معين

قال الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل وهو يشرح مختصر خليل: (الاستسقاء: طلب السقي قال اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب، والثاني: عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله، قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا، والرابع: استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب ومحل وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه: فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها والثالث مباح والرابع مندوب إليه).

وبناء عليه نقول: فلا تختص صلاة الاستسقاء بفصل دون آخر بل بحسب الحاجة يكون الحكم فتارة سنة وتارة مباحة وتارة مندوبة، ولا شك أن الحاجة إلى ماء المطر مستمرة في زماننا هذا حيث قلت المياه، ولو كانت جوفيه، وهذا لا يختص بشتاء ولا بغيره. والله تعالى أعلم.

والخلاصة

صلاة الاستسقاء يدعو إليها ولي الأمر عند الحاجة للمطر ، أو لطلب زيادة المطر ولو كان عندهم كفاية من باب سؤال الله المزيد من فضله جل وعلا، وليست مرتبطة بزمن معين. والله تعالى أعلم ا.هـ .
وقال شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستقنع :
. وقول المصنف: (إذا أجدبت الأرض) كأنه يشير به إلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء، وبناءً على ذلك فإن الزمان الذي يقع فيه الاستسقاء هو وقت حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصيف، فإن رحمة الله واسعة، والذي ينزل الغيث في مواسمه قادر على أن ينزله في غير مواسمه، فقد قال تعالى: < وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ >[المائدة:120]، وقد قال تعالى: < إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ > [يس:82-83] ا.هـ .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الِاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
وَقْتُ الاِسْتِسْقَاءِ
إِذَا كَانَ الاِسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَكُونُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ،
وَإِذَا كَانَ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى مَنْعِ أَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَجُوزُ فِي أَيِّ وَقْتٍ عَدَا أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ .

/ < النهي عن سب الريح ، وبيان ما يقال عند هبوبها >
يتأثر مناخ منطقة الخليج بالمناطق المحيطة به ، فالجبال في الشمال والشمال الغربي تسمح بمرور الرياح المعتدلة الجافة ، وهي رياح حارة وصحية ، وتهب الرياح الجنوبية الشرقية في أواخر الصيف ، وفي الخريف وأحيانا في فصل الشتاء ، فتزيد من رطوبة الجو صيفا والأمطار شتاء. ومناخ الخليج بشكل عام ذو صيف طويل حار، وشتاء بارد تتخلله الامطار القليلة فيما عدا مناخ جنوب عمان الذي يتعرض لهطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف.
ورياح الصيف معروفة لدى المتخصصين في هذا المجال ، وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح على شرط مسلم : "سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ ........ الحديث " وفي صحيح مسلم مرفوعا " وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ " ، وقد نهى الإسلام عن سب الريح عموما ، وبين لنا ما يقال عند هبوبها .
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ " وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وقال الإمام ابو داود رحمه الله في سننه :
باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَسَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ شَبِيبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ». قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللَّهِ تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ».
قال الإمام النووي رحمه الله : إسناده حسن .
وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » ، أخرجه مسلم .

/ < الذهاب إلى البحار أو الأنهار أوالمسابح لتعلم السباحة للحصول على الأجر >
غالب الناس يذهبون إلى البحار والأنهار والمسابح في وقت الصيف من أجل السباحة أو الإستجمام أو الراحة أو النزهة ..... إلخ ، وإذا كان الغرض من الذهاب تعلم أو تعليم السباحة فيؤجر صاحب هذه النية ، مع التنبيه إلى التقيد بالضوابط الشرعية وفتاوى كبار العلماء .
الرجاء الدخول إلى هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139367
قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى :
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «أَكَسِلْتَ؟» قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعَ، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ» .
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ فَقَالَ الْآخَرُ: «كَسِلْتَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَةَ خِصَالٍ: مَشْيٌ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَّاحَةِ "
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنَ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ الْجَزَرِيَّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْتَمِيَانِ , فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَجَلَسْتَ؟ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعًا: مَشْيَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَتَعَلُّمَهُ السِّبَاحَةَ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ "، تَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَزَرِيِّ .
قلت : الحديث صحيح

21 / < الصلاة إذا قدم من سفر >
وهذه السنة تابعة لأحكام الصيف ، وهي تفعل في الشتاء والصيف ، لكنها في الصيف أكثر نظرا لأن الناس يكثرون من السفر في العطلة الصيفية ،
وهي سنة مستحبة ، والكثير من الناس لا يطبقون هذه السنة عند عودتهم من سفرهم مع الأسف الشديد إلا من رحم ربك ، وقليل ما هم .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ )
أَيْ فِي الْمَسْجِد .
قَوْله : ( وَقَالَ كَعْب )
هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيثه الطَّوِيل فِي قِصَّة تَخَلُّفه وَتَوْبَته ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي ، وَهُوَ ظَاهِر فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث جَابِر لِيَجْمَع بَيْن فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره فَلَا يُظَنّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه .
قَوْله : ( وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِين )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْحَمَوِيِّ وَكَانَ " لَهُ " أَيْ لِجَابِرِ " عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَفِي قَوْله بَعْد ذَلِكَ ( فَقَضَانِي )
اِلْتِفَات . وَهَذَا الدِّين هُوَ ثَمَن جَمَل جَابِر . وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي كِتَاب الشُّرُوط ، وَنَذْكُر هُنَاكَ فَوَائِده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف أَيْضًا فِي نَحْو مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَمَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا . وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ تَقَاضِيهِ لِثَمَنِ الْجَمَل كَانَ عِنْد قُدُومه مِنْ السَّفَر كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا . وَغَفَلَ مُغَلْطَايْ حَيْثُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُول إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَقْدَم مِنْ سَفَر ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِر بِذَلِكَ ، قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الصَّلَاة مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَر يَنْوِي بِهَا صَلَاة الْقُدُوم ، لَا أَنَّهَا تَحِيَّة الْمَسْجِد الَّتِي أُمِرَ الدَّاخِل بِهَا قَبْل أَنْ يَجْلِس ، لَكِنْ تَحْصُل التَّحِيَّة بِهَا . وَتَمَسَّكَ بَعْض مَنْ مَنَعَ الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيَّة وَلَوْ كَانَتْ ذَات سَبَب بِقَوْلِهِ " ضُحًى " وَلَا حُجَّة فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن ا.هـ .
وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرص على تطبيق هذه السنة عند عودته من سفره كما ذكر عنه .
أرجو الدخول إلى هذا الرابط
باب : الصلاة إذا قدم من سفر
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=37572

__________________
/ < النقيعة للمسافر عند عودته من سفره >
وهذه السنة أيضا تابعة لأحكام الصيف ، وهي تفعل في الشتاء والصيف ، لكنها في الصيف أكثر نظرا لأن الناس يكثرون من السفر في العطلة الصيفية ،
وهي من باب الإستحباب ، والكثير من الناس الميسورين والأغنياء وأصحاب الدثور لا يطبقون هذه السنة عند عودتهم من سفرهم مع الأسف الشديد إلا من رحم ربك ، وقليل ما هم .

والنقيعة مشتقة من النقع ،
وَهُوَ الْغُبَارُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَأْتِي وَعَلَيْهِ غُبَارُ السَّفَرِ ، قال تعالى : < فأثرن به نقعا > أي فأظهرن به غبارا .
وَاخْتُلِفَ فِي النَّقِيعَة هَلْ الَّتِي يَصْنَعهَا الْقَادِم مِنْ السَّفَر أَوْ تُصْنَع لَهُ ؟ قَوْلَانِ
وَالْمَشْهُور أَنَّ النَّقِيعَة طَعَام الْقَادِم مِنْ سفر ، فهو يذبح ذبيحة لله عز وجل شكرا وحمدا على قدومه سالما لأهله ، ثم يدعوا الناس لهذا الطعام الذي أعده ، وهو أمر مشروع ، والله تعالى أعلم

والدليل على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه :
بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ


وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .
وفي رواية أخرى :
أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا
قال الحافظ في الفتح :

قَوْله ( وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ )
أَيْ لِأَجْلِ مَنْ يَغْشَاهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْحَضَرِ ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ وَإِذَا قَدِمَ صَامَ إِمَّا قَضَاء إِنْ كَانَ سَافَرَ فِي رَمَضَان ، وَإِمَّا تَطَوُّعًا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ أَوَّل قُدُومِهِ لِأَجْلِ الَّذِينَ يَغْشَوْنَهُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَالتَّهْنِئَة بِالْقُدُومِ ثُمَّ يَصُومُ .................
قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ إِطْعَام الْإِمَامِ وَالرَّئِيسِ أَصْحَابه
عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَيُسَمَّى النَّقِيعَة بِنُون ، وَقَاف وَزْن عَظِيمَة انتهى
وقال أبو داود في سننه :
باب الإطعام عند القدوم من السفر

وقال صاحب عون المعبود :
والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر ويقال لهذه الدعوة النقيعة مشتقة من النقع وهو الغبار ا.هـ .

23 / < قدر صلاة الظهر في الصيف والشتاء >
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
باب فِى وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.
قال الشيخ الألباني في تحقيق صحيح سنن أبي داود < الأم > :
(قلت: إسناد صحيح) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا عَبِيدَةُ بن حُمَيْد عن أبي مالك
الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مُدْرِك عن الأسود أن عبدًا لله بن مسعود
قال...
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير سعد بن
طارق وكثير بن مدرك؛ فإنهما من رجال مسلم؛ لكن الأول أخرج له البخاري
تعليقاً، والآخر أخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتابعات، وهما ثقتان.
والحديث أخرجه البيهقي (1/365) من طريق المصنف ا.هـ .
وقال محقق جامع الأصول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط :
رواه أبو داود رقم (400) في الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ، والنسائي 1 / 251 في المواقيت ، باب آخر وقت الظهر ، وإسناده صحيح .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود :
يعني: كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام في الصيف من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة؛ لأن الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف.

</B></I>