بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
اخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
المشكلة أستاذة "متاع مؤقت" أين هو الحوار الذي تقصدية حضرتك؟!فما أعلمه عن الحوار أن يكون سؤالا ثم جوابا ثم تعقيبا ، ولكن لم أرى منذ بداية الحوار لحضرتك أي ردا على ما أقوله من نقاط بل إصرار على ما تقولونه أنتم بداية دون أدنى دليل "واضح" بل وبكل مشاركة المزيد والمزيد من الأسئلة الأخرى دون الرد على النقاط السابقة!

فأني يشرفني جدا الحوار مع حضرتك ولكن في جو من الصراحة والوضوح لا المماطلة والتشتيت؟!


اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
اما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
بل البينة واضحة كما حدث كثيرا ، خاصة في سوء إقتباسكم لكلام الإمام الشافعي كما أوضحت بالمشاركة السابقة "45"!!!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
أنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...
بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..
إن كان الامر هكذا ، فكيف لي تفسير ما ورد منكم بمشاركة سابقا أن الإسلام به ما هو قبيح - ونحن المسلمين المدلسين - من نحاول تجميلة؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
هل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
- آولا: تزويج الصغيرة ليس عليه إجماع في الإسلام ، لمخالفة الكثير من الفقهاء المعتبرين لذلك مثل الإمام العلامة "ابن شبرمة" وهو أحد أهم الفقهاء المعروفين والذي يقول: " لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)"

ثانيا: الآية الذي يستدل بها الكثير من الفقهاء على جواز تزويج الصغيرة وهي {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4]، سبق وقلنا لها العديد من التفاسير ، مثل تفسير الإمام العلامة "الرازي والذي يقول فيه: "
{ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)"

ثالثا: بإجماع الفقهاء قاطبة أن الصغيرة لا تُسلم لزوجها إلا عند البلوغ والقدرة الواضحة البينة على الجماع التي لا تحتاج لشخص بعينة لتعينها بل تكون واضحة للجميع وللفتاة نفسها ، فقالو: "
يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)".

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
هل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..

- هى لن تُسلم لزوجها أصلا حتى تعامل معاملة الناشز أو غير الناشز؟!
فالدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
- من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!

- و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!

- أولا: لا يوجد دليلا مطلقا - لا من نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا - يقول بجواز الإكراه ، بل هو العكس تماما لقول النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ...." اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)

ثانيا: من قال بالإكراه قال به على أساس مصلحة الفتاة التي يراها الأب ، إن كان الامر بداية هدفة مصلحة الفتاة ، فكيف يكون تطبيقة ضررا للفتاة؟! بل وأرى أن الإمام الشافعي ربما كان مقصدة الإجبار على النكاح - أي التزويج - دون البناء كما قال: "إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ...." وكما أشرنا سابقا أن النكاح لا يعني البناء أو الجماع لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : 49]!!!!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
- هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
و الاستحباب ؟!!
بل كما قال تعالى {.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة : 228] ، وفي ذلك كما يقول جل المفسرين: " قوله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهنّ؛ ولهذا قال ٱبن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستَنْظِف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن الله تعالى قال: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضاً: أي لهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه عليهنّ لأزواجهنّ. وقيل: إن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهنّ لأزواجهنّ. قاله الطبريّ: وقال ٱبن زيد: تتقون الله فيهنّ كما عليهنّ أن يتقين الله عز وجل فيكم؛ والمعنى متقارب. (تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي)"

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
- الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~
تقصدين حضرتك بالإقتطاع؟! ، وما طلبت الدليل ان يكون رأي فقهي كما ارودتي حضرتك قول الإمام شالشافعيي بالإقتطاع كما أوضحت بالمشاركة "45"!

وإنما أرت من الدليل أن يكون نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا يقول بالإكراه ، كما يوجد نصا صريحا يقول بفرضية الإختيار كما قال النبي
"لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
و أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~

آولا: الرواية لم تقل انها كانت طفلة ، بل كما جاء: "أم كلثوم بنت عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، ولدت قبل وفاة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أمها فاطمة الزهراء بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبها عُمَر بْن الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ له : إنها صغيرة فَقَالَ له عمر : زوجنيها....."(*) ، والقول "إنها صغيرة" لا تعني أنها طفلة كما زعمتم باطلا!

ثانيا: تلك الرواية ضعيفة كما قال العلماءلا يستدل بها على شيئ - "هناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت، والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته، أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة؛ فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، وما رام التفصيل فلينظر في (السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433)؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي (*)" -

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
من قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~
آولا: هذه القصة حجة عليهم لا لهم ، لأن النبي إنتظر السيدة عائشة ثلاث سنوات كاملة حتى تبلغ كما قالت "رضي الله عنها": "عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." (الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1422 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

ثانيا: أرى ان الحوار لم يعد مبنيا على الأدلة النصية ولا حتى الأقوال الفقهية! بل كما تقولين حضرتك -
فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره - فحقيقة لا أعرف من أين أستطيع أن أصرف هذه الجملة؟! فإن كان هذا قد حدث بالفعل فلما لم تصرح بذلك السيدة عائشة "رضي الله عنها" نفسها كما صرحت بسن زواجها أو لم يصرح أبها أو أي من أحد من الصحابة بذلك؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
- وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )
- هل حقا الإمام "إبن القيم" هو من قال هذا؟! لنرى ما أروده الإمام "إبن القيم" نصا في كتابه "بدائع الفوائد":

اقتباس
"فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه .... وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...." (بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية - الجزء الرابع - صفحة 906:905)
فحقيقة ما تصورت مطلقا أنهم يدرسون في "كلية تربية قسم دراسات إسلامية" أجزاء من صفحات فقط من مجلدات أو يقتطعون من كلام قائل بهذا الشكل ، ولا أدري إن كان هذا حقا هو مدى علم خريج "كلية أدب قسم دراسات إسلامية" بحيث يقتبس كلام قائل يقول بعكس كلامه ثم يدعي أنه هو من قال ذلك؟!

اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
و في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
مباشرتها لشهوة
قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )

وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..

لا أفهم كيف فهمتي حضرتك من كلامه انه يجيز ذلك الأمر؟!

بل يقول بالنص: "
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها . (المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة)"

فأي استبراء هذا الذي يكون لطفلة؟! فالاستبراء يكون من حيض أو ما يكون عقب الحمل والولادة، فهل للطفلة (الصغيرة) أن تحيض أو تحمل وتلد ، إلا إذا ما كانت بالغة؟!

- ختاما:

- أرجوا من حضرتك المرة القادمة التدقيق والحرص قبل النقل مما تنقلون منه من منتديات النصارى والمحدين وتم الرد عليها منذ أزمان (*) وعدم الإدعاء بأنكم من يتعموق ويبحث في الكتب ويستخرج منها ما يقول، وإلا ما كان الحال كما هو الحال الآن؟!

- أرجوا من حضرتك الرد على أي من أسئلتي السابقة الموجودة بالمشاركين
(42) و (43)!

أسأل الله تعالى أن يوفق ويهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى!