تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

النتائج 1 إلى 10 من 129

الموضوع: تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
    غير ذلك ..

    التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
    كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
    لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
    هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..


    - كيف خلقت بكامل حريتها ؟!

    ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
    ولها استئذانه بكل امرورها !!
    وهي تابعة له ..

    في الزواج /

    - لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
    لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )

    والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..

    كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!

    قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
    وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..

    ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
    ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
    حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟

    وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
    لو تزوج دون اذا وليه ؟!!

    - ( والائي لم يحضن ) ..
    أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
    كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..

    فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!


    - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
    ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..

    ( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
    ( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..

    فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
    ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..


    - بعد الزواج :

    ( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
    العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!

    - الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
    ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
    ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!

    - طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..

    ( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
    ( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..

    فالمراة ان اطاعة الله لم يقبل منها حتى تطيع زوجها ، واذان سخط عليها سخط الله تعالى ، لكن لم يرد هذا عن الرجل ، فلم يشترط رضى زوجته حتى يرضى الله ، بل له ان يتزوج عليها دون رضاها رغم ما يلحقها من الضرر ..
    وله ان لا يجامعها ان دعته ان لم يكن يرغب على قول العلماء و حتى لو اخذنا بالقول الواجب عليه اعفافها فانه لم يرد نصح صريح بلعنه ..

    طيب قد تكون المراة مالها مزاج اليوم ، زعلانة متضايقة طفشانة و ملانه
    لازم تطيييع حتى لو رغبت بامر آخر غير رغبة زوجها ، فرغبة زوجها مقدمه على رغبتها ..

    ( حق الزوج على زوجته لو كانت له قرحة فلحستها لم تودي حقه )

    اليس انتقاص من مكانة المراة وانسانيتها ؟!

    ( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )

    عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
    السجود لو كان جايزا ..
    فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..

    ( اكتفى بهذا القدر و اكمل لاحقا ..)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
    غير ذلك ..
    حقيقة قد أعلم مسلمين لديهم بعض الشبهات يأتون ويستفسرون عنها وهذا مقبول ، وإن يجادلوا ويعيدوا في نفس النقطة العديد والعديد من المراة فهذا آيضا قد يكون مقبولا ، اما أن يدعي أحد منهم أن الإسلام به ما هو قبيح ونحن من نجمله ، بالكذب والخداع ، فهذا ما لا أعتقده ولا أظنه فد يصدر من مسلم وإن كان لا يعلم عن الإسلام شيئا! نسأل الله السلامة!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    للأسف حضرتك تناقضين نفسك ، فبعد ذلك تعترفين أني لا أجمل ولا أحسن شيئا - فالإسلام أعظم من ان يحتاج إلى أن يجمله - بل فقط إنني أضع كل الأراء الموجودة والتي تخفيها لعلة ما في نفسكم، كما تعترفين حضرتك:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
    كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
    لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
    هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..
    فإين إذا هذا التجميل والتحسين ، إذ كنتِ قد أعترفتي أني أتي بكل الأقوال الموجودة ولا أخترع شيئا من عندي؟!

    ولكن إن أعتقدتي حضرتك أننا مطالبون أن نناقشكم ونثبت لكم رأيا أخترتموه أنتم بأنفسكم عن حرية وإرادة تامة، ولكن لا يعجبكم فتأتون وتحاورن ضده - فلا - وإلا فلما إختارتموه إذا بحريتكم من البداية لا الأخر؟!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - كيف خلقت بكامل حريتها ؟!

    ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
    ولها استئذانه بكل امرورها !!
    وهي تابعة له ..

    ما دخل الولاية بالحرية؟!

    وأين الرد على كل ما أجبت نقطة نقطة بمشاركتي السابقة "هنا"؟!

    وهل أقول لأن لي أب وأم يتولون رعايتي وحمايتي والإنفاق علي "سواء كنت ذكرا أم أنثى" بأني لست حرا؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    في الزواج /

    - لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
    لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )

    والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..

    كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!

    قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
    وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..

    ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
    ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
    حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟

    وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
    لو تزوج دون اذا وليه ؟!!
    أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!

    ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

    ثالثا: وكالعادة حضرتك تنتقين من بين أقوال العلماء وتتركين الأخر، وانتم تعلمون أن من العلماء الأجلاء - "على أحد رأيين" - من قال بجواز تزويج المرأة نفسها "كالإمام أبي حنيفة":

    * قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
    وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - ( والائي لم يحضن ) ..
    أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
    كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..
    فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!
    حرية الطفولة قد تجديها حضرتك فقط إن لم تقتطعي ما تنقولن منه ، فنعم قال الكثير من الفقهاء أن لولي الأمر جواز تزويج أبنته الصغير ولكنهم أقروا أن لا تسلم إليه إلا أذا بلغت مبلغا تتحميل فيها الجماع ولها أن ترفض الزواج إذا بلغت:

    * يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)

    * المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
    ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..

    ( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
    ( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..

    فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
    ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..
    كم تمنيت ألا تقتطعوا ما تنقلون منهل بل ينقل كاملا ، فما نقلتي منه يقول حرفيا:

    اقتباس
    فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
    ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .

    (*)
    لا أعلم حقيقة لما تحاربين نفسك ، ولما هذا التشتيت ومناقضة النفس!

    يتبع بإذن الله .....

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نكمل بإذن الله تعالى ما بدأنا في المشاركة (42) ....

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - بعد الزواج :

    ( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
    العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!

    فهم خاطئ من حضرتك للمقصود من كلمة "عوان" في هذا الحديث ، فلا يقصد المعنى الحقيقي لانك كما قلت الأسير لا يملك الحرية ، بينما المرأة لها الحرية في الطلاق و النفقة .... إلخ! بل كان يقصد منه حسن المعاشرة كما بدأ الحديث "الا فاستوصوا بالنساء خيرا" حيث أمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى كما قال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان : 8] ، وإلا ما قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، فهناك حزب المؤمنين والمؤمنات، وهناك حزب المنافقين والمنافقات، وهناك لواء المسلمين والمسلمات، وهناك لواء المشركين والمشركات، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الأمة بالرحمة بهذه المرأة الضعيفة: {إنهن عوان عندكم } وفي لفظ: {الله الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم } قال أهل غريب اللغة: عوان: أسيرات، فالمرأة أسيرة ووجب على المسلم أن يرحمها ويقدرها ويحترمها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنه قال: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي } فخير الناس لأهله محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لـعائشة : {كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن؟ قالت: كان يدخل ضحاكاً بساماً } فكان يضحك صلى الله عليه وسلم مع أن المشاكل التي تطوف بأمته والحوادث التي تستقر على رأسه لو وضعت على كثيرٍ من البشرية لما استطاعوا حملها. (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
    ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
    ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!

    موضوع مكرر! وقلنا أن الرجل ما أخذ تلك المنزلة تشريفا بل تكليفا ومسؤولية "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، وقلنا أنه لم يأخذ تلك المكانة إلا لما عليه من مسؤولية الحماية والإنفاق كما قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ....} [النساء : 34] ، وإن قصر في تلك الحقوق سقط من عليه ذلك الحق
    فإن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..

    ( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
    ( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..
    أصبح الأمر تكررا عجيبا! فالأمر واضح وضوح الشمس أن هذا الأمر أهميته أن لا يقع الزوج في الفاحشة او معصية الزنا لرفوض الزوجة أن تقدم لها حقه الشرعي دون عذر بل نشوز وتكبر! فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه، روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز. (*) وإلا فهل للزوج ان يدعو زوجته خلال فترة حيضها؟! أن كان الموضوع مطلق دون قيود ، كما فهمتي حضرتك؟! بل لقد أمر الله تعالى أن لا يكون الامر رغما عن المرأة بل كما قال تعالى {.... وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ....} [البقرة : 223]

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )

    عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
    السجود لو كان جايزا ..
    فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..
    امر عجيب حقا؟! هل من هذا الحديث نفهم ان الحديث يأمر أن تسجد المرأة للرجل ، أليس لإستخدام "لو" ييد إمتناع وقع الجواب لإمتناع وقوع الشرط ، أنفهم من قوله تعالى { وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} [سورة الحاقة] ، أن النبي قد تقول على الله؟!

    حقيقة أرى أن الحوار أصبح لا يسير على ما يجب ، ولا أرى تجاوبا من حضرتك بل مماطلة والإصرار على ما تتبنون من أراء ، ولا أعلم إن كان الأمر كذلك ولديكم هذا العلم لما تأتون لتناقشون في أمور أنتم من أرادها بنفسه ، هل نناقش في إختياركم أنتم؟!


    وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والرشاد والحكمة!
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 258
    آخر مشاركة: 16-06-2012, 09:15 PM
  2. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:49 PM
  3. تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)
    بواسطة متاع مؤقت في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:45 PM
  4. حوار ثنائي بين الأخ السيف العضب, والمحترم مراد فايز
    بواسطة أسد الإسلام في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 14-09-2011, 09:37 AM
  5. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-2009, 11:54 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)