اقتباس
السؤال الثانى: هذه السور هى تندرج تحت بند الناسخ والمنسوخ.

الإجابة: الناسخ والمنسوخ هو فى الأحكام ولكن بكل تأكيد لا يوجد فى الأخبار او القصص او الدعاء

ان الله فى القران يغير من كلامه فى الأحكام مثلا تغيير عدة المتوفى زوجها حيث إن الله أمر المتوفَّى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشراً-

أمر بالعدّة أن تكون حولاً كاملاً في قوله: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ ; (البقرة 2: 240) هذه الآية منسوخة بآيةٍ سبقتها هي: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ; (2: 234).
.
لا أفهم لماذا تُغني وترد على نفسك ؟

فمن قال لك أن ما ذكرته يندرج تحت بند الناسخ والمنسوخ ؟ من أين أتيت بهذا الكلام ؟ أهي (اضغاث احلام) ؟

فإن كان ما إدعيته يقع تحت بند الناسخ والمنسوخ ، فما هو ناسخه وما هو منسوخه ياعبقري ؟

أنت تقول أن الله يغير في القرآن كلامه!!!!!! فأسألك : ما هو الكلام وما هو التشريع ؟

فتغيير الكلام هو أن الله يقول : إن الله مع المتقين ونجده بآية أخرى أن يقول : إن الله مع الكافرين ... أو أن الله يأمرنا بعدم اتباع خطواط الشيطان ونجده يبدل كلامه ويامرنا باتباع الشيطان .... هذا لم يحدث.

ولكن للحديث عن النسخ في التشريع فيمكنك الإستعانة بهذا الموضوع .. لعلك تفهم .

.
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=3518
.


اما قول :

اقتباس
ان الله فى القران يغير من كلامه فى الأحكام مثلا تغيير عدة المتوفى زوجها حيث إن الله أمر المتوفَّى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشراً-

أمر بالعدّة أن تكون حولاً كاملاً في قوله: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ ; (البقرة 2: 240) هذه الآية منسوخة بآيةٍ سبقتها هي: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
; (2: 234).

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم "240")

في آية سابقة قال الحق:

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير "234" }
(سورة البقرة)

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تهاج ، وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت عنها. "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية" هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة.

إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين: حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا، وحكم بأن يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تهج إلا أن تخرج من نفسها. و"غير إخراج" أي لا يخرجها أحد. "فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم". إن لها الخيار أن تظل عاما حسب وصية زوجها، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر.

نسأل الله عز وجل أن يكملكم بعقولكم ويهديكم ولا يُبقيكم على حالكم المتدني هذا.

يتبع :-
.