آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


-
ما هى نواقض الوضوء ؟؟؟
نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور ، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهي :
1- الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً ، البول والغائط والريح
2- سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير (على خلاف بين الفقهاء فى ذلك)
3- زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيراً فى وضع الجلوس أو القيام
4- مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مس فرجه فليتوضأ)
5- لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته بشهوة (على خلاف بين الفقهاء فى ذلك)
6- أكل لحوم الإبل (الجمال) لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحم الغنم ؟ قال : (إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل)
7- غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء
8- الردة عن الإسلام
ما هى موجبات الغُسْل (الطهارة الكبرى) ؟؟؟
1- الجماع فلا بد من الغسل بعد الجماع سواء أنزل المنى أو لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)، وفي اللفظ الآخر : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل)
2- إذا أمنى الرجل ولو لم يجامع وخرج منه المني بشهوة، أو لاعب زوجته، أو احتلم في النوم وخرج منه المني (يجب الغسل)
3- إن احتلمت المرأة ورأت الماء (يجب الغسل)
4- إذا انتهى الحيض (الدورة الشهرية) ورأت الطهر (يجب الغسل)
5- إذا انتهى النفاس وبانت الطهارة ولو قبل الأربعين (يجب الغسل)
6- إذا مات المسلم رجلا كان أو امرأة (يجب الغسل)
7- إذا أراد المسلم أن يذهب لصلاة الجمعة (يستحب الغسل)
8- إذا أسلم الكافر (يستحب الغسل)
ما هو التيمم (الطهارة الترابية) وكيف يتم ؟؟؟
قال الله تعالى : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)
والتيمم باختصار هو التطهر بتراب الأرض بدلا من الماء
وهو من الخصائص التي خص الله بها أمة الإسلام . فعن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)
ويباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الأسباب الاتية :
1- إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، فعند عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل ويخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش أو عندما يكون الماء كافياً فقط لإزالة النجاسة عن البدن واللباس يباح التيمم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: (ما منعك أن تصلي ؟) قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال : (عليك بالصعيد فإنه يكفيك). وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين)
2- إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء، لحديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال : (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده)
3- إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال : (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فقلت : ذكرت قول الله عزوجل : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. وفي هذا إقرار، والإقرار حجة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل
4- إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوات الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم
5- إذا احتاج إلى الماء لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء
6- إذا كان قادرا على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإنه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه
7 - إذا كان الحصول على الماء يتطلب دفع ثمن غال لا يقدر عليه المرء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جُعِلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجِداً وَطهُوراً ) ... فدل على أن التيمم يكون باستعمال التراب أو الرمل أو الحجر والصخر والحصى ، وغير ذلك مما يُطلق عليه اسم وجه الأرض
ومن شروط صحة التيمم :
1 - أن يكون التيمم بالأشياء التي يجوز التيمم بها
2 - طهارة ما يُتَيمَّم به
3 - عدم وجود حاجب من خاتم وساعة يد ونظارة وغيره على أعضاء التيمم
4 - يجب الضرب على الأرض ، ولا يكفي مجرد الوضع عليها
5- لا يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة
6- للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء، فعن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير)
7- إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين)
8- إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء
9- إذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة. ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر رضي الله عنه قال : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: (ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟) قال : أصابتني جنابة ولم أجد ماء. قال : (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) ثم ذكر عمران : أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : (إذهب فأفرغه عليك)
ونتيمم كالتالى :
على المتيمم أن يقدم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال : اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إنما كان يكفيك هكذا) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض (وتنفخ فيهما) ثم مسح بهما وجهه وكفيه). وفي لفظ آخر: (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين). ففي هذا الحديث، الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وان من السنة لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه وينفخهما منه، ولا يعفر به وجهه
ومبطلات التيمم هى نفس مبطلات الوضوء ، مضافاً إليها ارتفاع العذر ، والذي من أجله جاز التيمم
التعديل الأخير تم بواسطة Doctor X ; 14-10-2012 الساعة 07:13 PM
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة طالب عفو ربي في المنتدى من السيرة العطرة لخير البرية صلى الله عليه وسلم
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 27-01-2011, 02:10 AM
-
بواسطة ابو ياسمين دمياطى في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 21-07-2010, 07:20 AM
-
بواسطة مريم في المنتدى قسم الأطفال
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 28-12-2009, 02:00 AM
-
بواسطة ayoop2 في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 15
آخر مشاركة: 21-04-2009, 03:05 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات