أخى في الله rt_1984
لقد راجعت تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي واليك تفسير ماأشكل عليك00
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى(لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفربالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)
يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجه إلى الإكراه عليه ، لأن الإكراه لايكون إلا على امر خفية أعلامه ، غامضه آثاره ، أو أمر في غاية الكراهه للنفوس،وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول،وظهرت طرقه وتبين امره ،وعرف الرشد من الغي ، فالموفق إذا نظر أدني نظر إليه آثره واختاره ،وأما من كان سيء القصد فاسد الإراده ،خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح ،فهذا ليس لله حاجه في إكراهه على الدين ،لعدم النتيجه والفائده فيه ،والمكره ليس إيمانه صحيحا ولا تدل الآية الكريمه على ترك قتال الكفار المحاربين ،وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى،ولكن يستدل في الآيه الكريمة على قبول الجزيه من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء .
أما الآيه الكريمة((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم* وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله))
هذه الآيات ،تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله ،وهذا كان بعد الهجره إلى المدينه ، لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به ، بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم وفي تخصيص القتال (في سبيل الله) حث على الإخلاص ، ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين
(اللذين يقاتلونكم) أي : اللذين هم مستعدون لقتالكم ، وهم المكلفون الرجال ، غير الشيوخ اللذين لا رأي لهم ولا قتال .
والنهي عن الإعتداء يشمل انواع الإعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم،والتمثيل بالقتلى ،وقتل الحيوانات ، وقطع الأشجار [ونحوها...] لغير مصلحه تعود للمسلمين .ومن الإعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزيه إذا بذلوها ،فإن ذالك لا يجوز .
.






رد مع اقتباس


المفضلات