اقتباس
وحضرتى طرحت كل اجوبة التى وردت هنا واتى هذا الرد فنسخى لة ولصقى طبيعى وان كان يشوبة الخطا فانا هنا اعرض لسان الاخر وليس راى
كما اعرض الاجوبة التى اتت هنا الى الطرف الاخر
كما قلت دور الوسيط لن يفيدك ولا يجدي نفعاً فالمنتدى حواري يا ضيفتنا!
اقتباس
برجع واقول السؤال الان
هل مال اليهودي حلال لياكل منه رسولنا الكريم
وينفق منه على زوجاته او يتصدق ببعضه
وهل الإسلام حرم التعامل والمتاجرة مع غير المسلمين؟ فهل ما يُعدُّ منقبةً للإسلام في إباحة التعامل مع غير المسلمين الذين لا يحاربوننا يأتي البعض ويعتبره عيبا؟! وأنا كذلك برجع وأقول! الرابط الذي أدرجته في مشاركتي به الرد أنظري: (.. فمما لا شك فيه أن تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود ومع غيرهم إنما كان على الوجه المشروع، وحاشا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن ينهى أمته عن الربا ثم يتعامل به، وكون اليهود من أخلاقهم أكل الربا وعدم التورع عنه، لا يعني ذلك أنهم يفعلون ذلك في جميع مبادلاتهم التجارية، فالمرابي قد يشتري أو يبيع أحياناً على الوجه الصحيح. والحديث المذكور في السؤال صحيح، وهو في البخاري (2096)، ومسلم (1603)، وليس فيه أي دلالة لا من قريبٍ ولا من بعيد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض من اليهودي بزيادة، بل لم يكن فيه قرضٌ أصلاً، إذ الثابت من روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما أن الرهن المذكور في الحديث لم يكن بسبب قرضٍ، وإنما كان بسبب بيعٍ آجل، كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يهودي شعيراً إلى أجل ٍ ورهنه درعه"، ومن المعلوم أن بيع الأجل تجوز زيادة الثمن فيه عن البيع الحاضر).
والإجابة موجودة أيضاً في المقال الموجود في مرفقات مشاركة الأخ الحبيب أبو على جزاه الله خيراً وفيه: (أحلَّ الله طعام أهل الكتاب، فأحلَّ الأكل من ذبائحهم، كما أحل التزوج من نسائهم كما أباح زيارتهم، وعيادة مرضاهم، والإهداء إليهم، وقبول هداياهم طالما أنهم لا يحاربوننا حتى كان عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) إذا ذبح شاةً يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي. ومن البر بهم: عدم فرض المقاطعة عليهم، والتعامل معهم بيعاً وشراءً . فلماذا يستبعد البعض أن تمتد هذه الإباحة إلى مبادلتهم البيع والشراء، ولو كان هذا الشراء بالثمن المُؤجَّل؟).
المفضلات