أشكر لك أخانا الحبيب هذه المداخلة
وأحب أن أرفق لحضرتك روابط لأقوال أهل العلم فى هذا الشأن وكلها مجمعة على حل زواج المسلم من الكتابية - النصرانية أو اليهودية - (مع الكراهة) .... ولكن بالطبع مع التوجيه لأفضلية الزواج من المسلمة ذات الدين السوى المستقيم والخلق القويم .... وكلها تتضمن التنبيه لمخاطر هذا الزواج لكن لم يقل أحد بتحريمه أو بطلانه :
http://www.saaid.net/Doat/ahdal/43.htm
http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=80265
http://www.saaid.net/Doat/abu_sarah/106.htm
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/23.htm
http://www.islamqa.com/ar/ref/33656
http://www.islamqa.com/ar/ref/44695
http://www.al-athary.net/index.php?I...tent&task=view
http://www.islamweb.net/fatwa/index....lang=A&Id=5315
*************************************
من كل هذه الفتاوى يتبين أن حكم زواج المسلم بالكتابية هو الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم ، لقول الله سبحانه في سورة المائدة: [ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين] ، والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية مانصه : وقوله[ والمحصنات من المؤمنات ] أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى: [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه ، وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى: [ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ] ، ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة ؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل : المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات ، وهو مذهب الشافعي. وقيل : المراد ببذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى: [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر... ] الآية. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بنصرانية ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : إن ربَّها عيسى ، وقد قال الله تعالى: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ] الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك، يعني المزني، حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] فنكح الناس نساء أهل الكتاب .
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساً أخذاً بهذه الآية الكريمة : [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها ، وإلا فلا معارضة بينها وبينها ، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى : [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ] ، وكقوله : [ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ] الآية. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.
وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنَّهُ حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده أنَّ حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب ، وبه قال سائر أهل العلم . وحرمته الإمامية تمسُّكاً بقوله تعالى: [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] ، [ولا تمسكوا بعصم الكوافر ] . ولنا قول الله تعالى: [ اليوم أحل لكم الطيبات ] إلى قوله: [والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ] ، وإجماع الصحابة . فأما قوله سبحانه : [ولا تنكحوا المشركات ] فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة . وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى لأنهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما ، وقال آخرون : ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه : [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ] . وقال : [ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين] ، وقال : [ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ] ، وقال: [ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ] ، وسائر القرآن يفصل بينهما ، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة ، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب ، والخاص يجب تقديمه . إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية ، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة ، فقال له عمر : طلقها قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة طلقها ، قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة ، قال : قد علمت أنها خمرة ولكنها إلى حلال ، فلما كان بعد طلقها فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه ، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها . انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله .
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغنى رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة : [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ] الآية وبين قوله عز وجل في سورة المائدة : [ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] الآية لوجهين :
أحدهما : أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق ، لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل : [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ] الآية ، وقوله سبحانه: [ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ] الآية ، وقوله عز وجل : [ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ] الآية إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين . وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة فلا يبقى بين الآيتين تعارض . وهذا القول فيه نظر ، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم ، لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل : [ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] الآية ، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك : [ وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ]
فوصفهم جميعا بالشرك ، لأن اليهود قالوا : عزير ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . وهذا كله من أقبح الشرك ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .
والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة ، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول ، وهو مجمع عليه في الجملة . وهذا هو الصواب
وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم ، بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني ، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم ، ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقلَّ فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولادهما من ذلك ، والله المستعان .
فإن قيل : فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب ؟
فالجواب عن ذلك والله أعلم : أن يقال : إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى ، لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم ، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب العظيم ، وهو القرآن ، حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين .
وهناك حكمة أخرى ، وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج ، فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالباً إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك .
*************************************
أما نساء النصاری اللاتى یسئن للإسلام ومقدساته، ولا یحترمن النبی محمد صلی اللہ علیه وسلم، فلا أدنى شك فى أنه لا یجوز للمسلم بالطبع أن یتزوج منهن ... فهذا عين الكفر و الإستهزاء بالدين الإسلامى :
http://www.islamweb.net/fatwa/index....=FatwaId&Id=99
وقد امرنا الله تعالى بصريح النص القرآنى العظيم ألا نجالس من يستهزىء بالله وآياته ورسوله ... حتى لو كانوا من الآباء والأولاد والإخوة والعشيرة ....
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)
(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا)
(لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
فبالطبع لا يجوز للمسلم الحق أن يتزوج من كتابية يعرف عنها أنها تسب الرسول صلى الله عليه وسلم
كما لا یجوز للمسلم تھنئئة زوجته الكتابية فی أعیادھا مجاملة أو غیر مجاملة أو أن یشتری لھا من ماله الخاص لحم الخنزیر أو الخمر أو أن یترکھا تسیر من غیر حجاب .... إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق أبدا ....
فالإباحة مشروطة بإلزام الزوجة الكتابية بالأحكام الشرعية الإسلامية والخلق الإسلامى المستقيم كمنعها من التدخين والسفور والإختلاط والتدخين بحكم قوامة الرجل المسلم عليها
أما عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ففيه أقوال أيسرها : (أنه لا يعينها بماله على ذلك ولا يسمح لها بفعله أمامه أو أمام اولاده لكن ليس له ان يمنعها من ذلك ما دام ذلك مباحا فى ديانتها) لكن أغلب الفتاوى نصت على أن : (للزوج المسلم منع زوجته الكتابية من فعل هذه الأمور)
*************************************
وإليك روابط بعض الفتاوى فى هذه الأمور :
http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=105164
http://www.saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/18.htm
http://www.3llamteen.com/index.php?I...tent&task=view
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2060#96982
http://www.islamqa.com/ar/ref/169563
http://www.islamweb.net/fatwa/index....Option=FatwaId
http://www.islamlight.net/index.php?...id=434&id=5609
http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=65920
http://www.islamweb.net/fatwa/index....Option=FatwaId
http://www.saaid.net/Doat/khalid/30.htm
*************************************
شكرا لحضرتك أخانا الحبيب
يسعدنا جدا تفاعلك معنا .....
المفضلات