

-
اقتباس
سؤالي هو ما هي الحكمة من فرض الجزية
فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين ، حتى يتساوى الفريقان ؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ، ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة ، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها : ولهذا تجب (بعد دفعها) حمايتهم والمحافظة عليهم ، ودفع من قصدهم بأذى .
قال ابن العربي في أحكام القرآن :-
في ذلك وجهان من الحكمة : أحدهما : أن في أخذها معونة للمسلمين وتقوية لهم ، ورزق حلال ساقه الله إليهم . الثاني : أنه لو قتل الكافر ليئس من الفلاح ووجب عليه الهلكة ; فإذا أعطى الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق ، ويرجع إلى الصواب ، لا سيما بمراقبة أهل الدين ، والتدرب بسماع ما عند المسلمين .... المصدر انقر هنا
اقتباس
هل يوجد من ترفع عنة الجزية من غير المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
التوبة:29
.
ومعنى قوله سبحانه : عَنْ يَدٍ .. أي عن قدرة وغنى ، فلا تجب على امرأة ، ولا صبي ، ولا عبد ، ولا مجنون .
كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه ، ولا على من لا قدرة له على العمل ، ولا على الاعمى ، أو المقعد ، وغيرهم من ذوي العاهات ، ولا على المترهبين في الاديرة إلا إذا كان غنياً من الاغنياء .... قال الإمام مالك رضيَ الله عنه : قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم .
قال الإمام القرطبي : قال علماؤنا : الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين ... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون ، دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . [الجامع لأحكام القرآن (8/72)] .
لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيراً تعجز عن دفعه الرجال ، بل كان ميسوراً ، لم يتجاوز على عهد النبي :salla-s: الدينار الواحد في كل سنة ، فيما لم يتجاوز الأربعة دنانير سنوياً زمن الدولة الأموية .
فحين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم ديناراً ، يقول معاذ : (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم) ، ومن كل حالم ديناراً ، أو عدله مَعافر (للجزية) [رواه الترمذي في سننه ح (623)] ... والمعافري: الثياب .
وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب - رضيَ الله عنه- ضرب الجزية على أهل الذهب : أربعة دنانير ، وعلى أهل الورِق : أربعين درهماً ؛ مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام . [مشكاة المصابيح ح (3970) ، وصححه الألباني] .
والراجح من أقوال أهل العلم ما يلي : إنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها ، والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر ، ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله .
ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته .
التعديل الأخير تم بواسطة السيف العضب ; 27-06-2011 الساعة 07:03 PM
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة نيو في المنتدى من ثمارهم تعرفونهم
مشاركات: 30
آخر مشاركة: 25-02-2018, 06:37 PM
-
بواسطة دموع التائبين 5 في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 4
آخر مشاركة: 13-04-2011, 01:42 PM
-
بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 5
آخر مشاركة: 20-10-2009, 08:18 AM
-
بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 03-11-2006, 03:15 PM
-
بواسطة طارق حماد في المنتدى الرد على الأباطيل
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 03-08-2006, 02:47 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات