(1) تغيير الشيب

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" .

وفي حديث آخر: "غيروا ابنة الشيب بنحو حناء أو كتم لا بسواد ولا تشبهوا باليهود في ترك الخضاب فإنهم لا يخصبون فخالفوهم" .

قال الشوكاني: " يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها " .

وقال ابن تيمية: أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل القصد، وإن كان الأمر بها في تغيير الشيب فقط فهو لأجل المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وكيف كان، يكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع؛ لأن الفعل المأمور إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه مناسب للحكمة.

وقال الزين العراقي: " وفيه ندب مخالفة اليهود والنصارى مطلقا، فإن العبرة بعموم اللفظ " .