في البداية اسف اني ساطيل عليك الكلام..ولكن لست وحدي من يستفيد..


"بل لبس الفضة وغيرها من المجوهرات أيضا حرام"

دعنا ننظر الى كلام الشيخ يحيى بن موسى الزهراني :

لا شك أن أفضل أنواع الخواتم للرجال ، خاتم الفضة للأحاديث السالفة الذكر .
وقد سئل الإمام أحمد : ما السنة ؟ يعني في التختم ؟
فأجاب بقوله : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . [ الموسوعة الفقهية 11 / 25 ] .
ويباح للرجال والنساء لبس خاتم الجوهر ، والزمرد ، والزبرجد ، والفيروز ، واللؤلؤ ولو كانت ثمينة ، إلا إذا كان في ذلك مباهاة وتعالياً على الناس ، فإنه والحالة تلك يحرم ، وكذلك إذا أدى ذلك إلى الإسراف والترف فإنه يحرم ، ففقراء المسلمين ومحاويجهم ، أحق بها من الترف والجاه المفرط


---------
والسؤال هنا لماذا احلت خواتم الجواهر وحرم الذهب..بالرغم من غلاء الجواهر؟!

"فسلسلة الذهب للرجل حرام وهي حرام أيضا لو كانت من الفضة أو غيرها بالضرورة"

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/22
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]


اليست السلسلة قطع ام ماذا؟

"يتعلق ذلك بمقدار الذهب الذي في الثوب ... فكل ما زاد عن أربعة أصابع فهو حرام"

الذهب مثل الحرير احل بمقدار اربعة اصابع...والسؤال هل هذه القطعة من الذهب او الحرير تكون مستقلة عن الثوب ام متصلة به؟!

ان كانت متصلة به كالبقع والرقع اذا لم تعد مقطعة!
وان كان الذهب ابيح لبسه بهذا المقدار فالخاتم اقل من اربعة اصابع !

"اختلف العلماء في حكم تزيين كسوة الكعبة او المساجد بالذهب والفضة ... فمنهم من قال انه لا بأس به من أجل التعظيم والحرمة [ مع الاجماع على ستر الكعبة وأنه من الديباج فهذا لا حرمة فيه ] ومنهم من نهى عن ذلك .. والراجح النهي عن تزيين المساجد او زخرفتها ... لكن ستار الكعبة وأنه من الديباج الخالص فهذا جائز ... والذهب المنقوش على الكسوة أول من وضعه الوليد بن عبد الملك ... ومن أباحه من العلماء فهو من التعظيم والله اعلم .."

اليس هذا تناقض يا اخي؟!!

يحرم على الرجال لمنع الترف ويجعلونه للكعبة والمساجد لتعظيمها؟!!!!!!
هل يعظمون احجار ومعادن؟
ثم تقول ان هنالك نهي عن تزيين المساجد..
فمن نصدق بالله عليك؟
نصدق ان العلة هي لمنع الترف ام ماذا!
اليس افضل من تلبيس الكعبة وغيرها الذهب ان يوزع على الفقراء؟

"أمّا الرجال فمن الميوعة ومنافاة الرجولة أن يتحلّوا بالذّهب ، والشريعة تريد إظهار الفرق بين الجنسين وتمييز خصائص كلّ منهما لما في تشبّه الفريقين ببعضهما من الفساد "

الجملة غير منطقية..اولا لو كان كذلك لكان كل الرجال الذين يلبسون الذهب بهم ميوعة وهذا لا يصدقه طفل!
ثانيا لو كان كذلك لما لبسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من البداية!!
اذا..ابطلت هذه الجملة!

"وتحريم الذهب على الرّجال يشمل الذهب النقي والمخلوط والمقطّع والمتّصل والمُطعّم ونحوها "

مرة اخرى..ما معنى مقطع ومتصل؟

والان لنتأمل هذه الاحاديث..

زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك وإني سألت الله عز وجل ثلاثا أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل
الراوي: ثوبان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3207
خلاصة حكم المحدث: صحيح


اعطي كنزين..الذهب والفضة!

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران ضخمان من الذهب – وفي رواية – مسكتان غليظتان من الذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله
الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص المحدث: ابن باز - المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن باز - الصفحة أو الرقم: 15/150
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


نرى هنا ان السبب هو انها لا تعطي الزكاة..

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع وكساني حلة من سيراء فخرجت فيها فقال : يا علي إني لم أكسكها لتلبسها قال : فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين قال فقالت : تربت يداك يا ابن أبي طالب ماذا صنعت قال : فقلت لها : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نساءك
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 2/92
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


نرى هنا شيء ملفت للنظر.."لا اقول نهاكم" فما محل هذه من الاعراب؟

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما توارى من سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه فوكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال إذا صلى فائتني به فلما أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال ممن أنت يا أعرابي قال من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله قال هل تدري لم وهبت لك الذهب قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله قال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/160
خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة


ان كان حرام لماذا وهبه الذهب؟

فقالت أفتني عن الجبن فقال [ أي ابن عمر ] وما الجبن قالت شيء نصنعه من اللبن كذا وكذا ويجبنون الأنفحة فقال عبد الله ما يصنع المسلمون وأهل الكتاب فكليه وما لم يصنعوه فلا تأكليه قالت يا عبد الله أفتني عن الجراد قال ذكي كله قالت يا عبد الله أفتني عن الذهب قال يكره للرجال
الراوي: علي بن عبدالله البارقي المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 5/46
خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة


يكره ام يحرم؟

بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ قام أعرابي فيه جفاء فقال : يا رسول الله أكلتنا الضبع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غير ذلك أخوف عليكم حين تصب عليكم الدنيا صبابا ، فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب
الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 4/165
خلاصة حكم المحدث: رواة أحمد رواة الصحيح


ان كان الذهب حراما فلماذا قال في نهاية الحديث "فيا ليت امتي لا تلبس الذهب"؟

إن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا ؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1723
خلاصة حكم المحدث: صحيح


"جبة من ديباج منسوج فيها الذهب"!

خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقال أعرابي : أخبرني قول الله : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1404
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


ان كان الذهب حرام لماذا يقتنيها الانسان اصلا؟!

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2177
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


ذات السؤال ..كيف يكون حرام وبنفس الوقت نبيعه؟!

ليكونن من أمتي أقوام ، يستحلون الحر والحرير ، والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
الراوي: أبو مالك الأشعري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5590
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


اين ذكر الذهب هنا؟!

كنا مع حذيفة بالمدائن . فاستسقى حذيفة . فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة . فرماه به . وقال : إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشربوا في إناء الذهب والفضة . ولا تلبسوا الديباج و الحرير . فإنه لهم في الدنيا ، وهو لكم في الآخرة ، يوم القيامة ) . وفي رواية : فذكر نحوه . ولم يذكر في الحديث ( يوم القيامة ) . وفي رواية : كنا مع حذيفة بالمدائن . فذكر نحوه . ولم يقل ( يوم القيامة ) .
الراوي: عبدالله بن عكيم الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2067
خلاصة حكم المحدث: صحيح


اذا..المنع لسبب التشبه بغير المسلمين!

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3558
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


فلماذا "يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء " ؟ واين امر ان يخالفهم بالذهب والفضة؟

لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا نلبس المسك بشيء من الذهب قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب
الراوي: عائشة المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 5/150
خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح


الاصل في الشيء الاباحة ما لم يذكر تحريمه..وهنا يوجد نهي..ونعلم انه قبل هذا كان مباح..
فكيف نوفق بين الحديث اعلاه وبين هذا

أحل الذهب ، والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 189/1
خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط البخاري، ومسلم


احل=اي كان حراما..حرم=اي كان حلالا

سألت القاسم بن محمد قلت : إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين : المعصفر والذهب ، فقال : كذبوا والله ، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات ، وتلبس خواتم الذهب .
الراوي: القاسم بن محمد المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 189
خلاصة حكم المحدث: حسن


ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر
الراوي: أبو هريرة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/140
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]


كيف نحل الاشكال بتحريمه تارة على الاناث ثم اباحته؟

ويبقى السؤال ما العلة في التحريم(الذهب بالذات)؟!