في شرح الحديث ذكر الآتي :
قال القاضي : كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية , فالوائدة في النار لكفرها وفعلها , والموءودة فيها لكفرها . وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين , وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به , والموءودة بالموءودة لها وهم أم الطفل فحذفت الصلة , كذا في المرقاة . وقال في السراج المنير ما محصله : إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال " الوائدة والموءودة في النار " فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين في شخص معين انتهى
المفضلات