أقوال العلماء في العدل بين الأولاد :

يقول البخاري رحمه الله :

إذا أعطى الوالد بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله .
واختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية إلى قولين :

القول الأول :
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بينهم في العطايا مستحبة ، وليست واجبة . لأن الصديق رضي الله عنه فضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في الهبة ، وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصماً بشيء من العطية على غيره من أولاده . ولأن في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : " فأشهد على هذا غيري " ما يدل على الجواز . [ الموسوعة الفقهية 11/359 ] .

ويجاب على ذلك بجوابين :
الأول : أما من جهة ما أعطاه الصديق لعائشة رضي الله عنها ، فقد قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى :
لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ولا قول غيره ، لكن يُجمع بين حديث النعمان بن بشير وحديث عائشة : أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً ، يحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب ، والسبب مع اختصاصها بفضلها ، وكونها أم المؤمنين ، وغير ذلك من فضائلها ، ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده ، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك ، ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه . [ مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 9/220 ] .

والثاني :
من جهة قوله صلى الله عليه وسلم : " فأشهد على هذا غيري " ، فقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
قوله صلى الله عليه وسلم : " أشهد على هذا غيري " ، هذا أمر تهديد لا إباحة ، فإن تلك العطية كانت جوراً بنص الحديث ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور ، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية ، وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها ، وأخبر أنها لا تصلح ، وأنها جور ، وأنها خلاف العدل . ومن العجيب أن يحمل قوله : " اعدلوا بين أولادكم " على غير الوجوب ، وهو أمر مطلق مكرر ثلاث مرات ، والعدل واجب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقاً لوجب حمله على الوجوب ، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه ، فتأملها في ألفاظ القصة . [ تحفة المودود بأحكام المولود 385 ] .

القول الثاني :

وذهب الحنابلة ، وأبو يوسف من الحنفية ، وهو رواية عن الإمام مالك ، وهو قول ابن المبارك وطاووس ، إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة ، فإن خص بعضهم بعطية ، أو فاضل بينهم فيها ، فهو آثم ، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين :
إما رد ما فضل به البعض ، وإما إتمام نصيب الآخرين ، ويشهد لذلك حديث النعمان بن بشير بجميع ألفاظه . [ الموسوعة الفقهية 11/359 ] .

الراجح :
والقول الراجح في ذلك هو القول الثاني ، وهو وجوب التسوية بين الأبناء في العطية والهبة ، وهو القول الذي تسنده الأدلة .

أما أقوال المعارضين ومن قال بعدم وجوب التسوية ، فقد احتجوا بعدة أمور ، وأجاب عنها الحافظ بن حجر رحمه الله ، وقد احتجوا بالندب وعدم الوجوب بعشرة وجوه وإليكها للفائدة :

الوجه الأول :
أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه بن عبد البر عن مالك بالإجماع بأن كثيراً من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية وقال القرطبي ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاما وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله قال وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره .

الوجه الثاني :
أن العطية المذكورة لم تتنجز وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك حكاه الطحاوي وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه .

الوجه الثالث :
أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع ذكره الطحاوي وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصا قوله أرجعه فإنه يدل على تقدم وقوع القبض والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضاً له لصغره فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض .

الوجه الرابع :
أن قوله أرجعه دليل على الصحة ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع في وهبه لولده وأن كان الأفضل خلاف ذلك لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معنى قوله أرجعه أي لا تمض الهبة المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة .

الوجه الخامس :
أن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك وإنما أمتنع من ذلك لكونه الإمام وكأنه قال لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم حكاه الطحاوي أيضا وارتضاه بن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد بعض نوابه جاز وأما قوله إن قوله أشهد صيغة إذن فليس كذلك بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع وقال بن حبان قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء انتهى .

الوجه السادس :
التمسك بقوله ألا سويت بينهم على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا حيث قال سوي بينهم .

الوجه السابع :
وقع عند مسلم عن بن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين أولادكم لا سووا وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية . الوجه الثامن :
في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب لكن إطلاق الجور على عدم التسوية والمفهوم من قوله لا أشهد إلا على حق وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه قال فلا إذا .

الوجه التاسع :
عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر .

الوجه العاشر :
أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم ذكره بن عبد البر ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص . [ فتح الباري 5 / 264-265 ] .