بارك الله فيك اخى الحبيب
صاعقة الإسلام



يفهم أغبياء النصارى أن (ماء الفحل) أو (لبن الفحل) هو (المنى) ؟؟؟
طبعا ... فهم غير مستبعد على أتباع نشيد الإنشاد وحزقيال (كالتُّفَّاحةِ في أشجارِ الغابةِ ، كذلك حبيبي بين البنين ، في ظِلِّهِ اَشْتَهَيتُ فجلَستُ ، وثمَرُهُ حُلوٌ في حَلْقي !!!!)
النصارى المهووسين بالممارسات الجنسية الشاذة والمقززة والمقرفة

هل للفحل الذكر لبن أصلا يا أيها الحمقى ؟؟؟
هل الفحل يرضع صغاره أصلا يا جهال العالم ؟؟؟
يا للغباء والحقارة والإسفاف !!!!!
******************************
إليكم أيها الأغبياء أقدم توضيحا (خسارة فيكم) .... لعلكم تفهمون ما هو (لبن الفحل) .... بعيدا عما يدور فى أمخاخكم المريضة من ضلالات ونجاسات ونوايا سوداء عفنة ....
**************
قال ابن الأثير :
((إنّ لَبَن الفَحلِ يَحرِّم يُريد بالفَحْل الرجلَ تكون له امرأةٌ وَلَدت منه وَلَداً ولها لَبن ، فَكُلّ مَن أرْضَعَتْه مِن الأطفال بهذا اللَّبَن فهو مُحرَّم على الزَّوج وإخْوته وأولاده منها ومن غيرها ؛ لأنَّ اللبن للزوج ، حيث هو سَـبُبه . وهذا مذهب الجماعة .
ومنه حديث ابن عباس ، وسُئل عن رجل له امرأتان أرْضَعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية : أيَحِلُّ للغلام أن يَتَزوّج بالجارية ؟ قال : لا اللِّقَاح واحد))
فالمقصود به لبن المرأة ، إلاَّ أنه نُسِب إلى الرجل ؛ لأنه هو الْمُتَسَبِّب فيه بِسبب الوطء ، وهو الْجِمَاع
ولذا فإنه يَحِقّ للزوج مَنْع زوجته من الإرضاع إلا بإذنه
****************
فى الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك! قالت : قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي. قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ! فدخلت علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال : (إنه عمك، فليلج عليك) رواه البخاري وغيره

قال الحافظ (فتح الباري) :

((( وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا
وفيه خلاف قديم حكى عن بن عمر وبن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم ونقله بن بطال عن عائشة وفيه نظر ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها بن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وبن المنذر وعن بن سيرين نبئت أن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه
وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وبن بنت الشافعي وداود وأتباعه وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك وحجتهم في ذلك قوله تعالى : (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب
وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟
والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه
وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده وإلى هذا أشار بن عباس بقوله في هذه المسألة اللقاح واحد أخرجه بن أبي شيبة
وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وبن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح
والزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم قال عبد العزيز بن محمد وهذا رأي فقهائنا الا الزهري فقال الشافعي لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولي بان يكون عاما ظاهرا من هذا وقد تركوه للخبر الوارد فيلزمهم على هذا أما أن يردوا هذا الخبر وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف الخبر وعلى كل حال هو المطلوب
قال القاضي عبد الوهاب يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية وقال من خالفهم يجوز واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة لأن أفلح ادعى وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك وتعقب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيرة لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض
وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهما وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيها
وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الاجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل الا بإذنه
وفيه جواز التسمية بأفلح
ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل والزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غيرها وهو الزام قوي.
انتهى )))