هاكِ يا أختنا بعض ما سألتِ عنهُ مرتبه ومعنصرة ومُدَلَلة بأدلتها قدر المستطاع .
1ـ فى النهى عن سؤال الناسِ شيئا [كما سألتِ أنتِ الآنَ ] .
أخرج مسلم من حديثِ عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله
تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال
"ألا تبايعون رسول الله وكنا حديثي عهد ببيعته فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه " .
فالنهى هنا عن سؤال الناس شيئاً بألفِ الإطلاقِ وقد كان الناس يسألون رسول الله نفسه فيعطيهم و الأحاديث فى هذا كثيره . فالنهى هنا للكراهة لا للتحريم .
2ـ فى النهى عن مس الذكر أو القبل أو مسح الخراءة باليمين .
خبر
"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و لا يتمسح من الخلاء بيمينه" والقبل للمرأة يأخذ ـ فى هذا ـ حكم الذكر عند الرجلِ .
و النهى هنا للكراهة عند الجمهور لا للتحريم كما قالت الظاهرية وجمهور الحنابلة فقط .
3ـ فى النهى عن الكى بالنارِ :
نهى عنه النبىّ كثيرا نحو ما أخرجه البخارى
" ما أحب أن أكتوي " ونحو ما أخرجه احمد
" من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوكل " ونحو ماأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه عن عمران أن رسول الله
"
نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا " . وبالصحيحين من حديث جابر بن عبدالله
" إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ، أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي" .
فهذا نهى للكراهة بدليل ما بصحيح مسلم عن جابر قال
بعث رسول الله إلى أُبيّ بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ، ثم كواه". وعند ابن ماجة عن جابر أيضا أن رسول الله
كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين" . وعند مسلم "
رُمِيَ سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية". قوله فحسمه أي كواه . وعند الترمذى "
وكوى سعد بن زرارة من الشوكة " فهذا يدل على الإباحة من فعله
ويكره .
4ـ النهى عن خلط الطعام أو خلط أنواع المشروبات .
بصحيح مسلم من حديث جابربن عبد الله الأنصاري أن النبي
"
نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر " . وفى رواية " أن النبي
نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمرة " وفي رواية "
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا " وفي رواية "
لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ" وفي رواية "
من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا" وفي رواية "
لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ".
ففى هذا نهى عن خلط الأشربة ـ العصائر ـ وشربها كمشروبات الكوكتيل وخلافه ومثله الطعام كوضع اللحم بالطعام وأكل أكثر من نوع بطعام واحد ... إلخ قياساً .
فالنهى عن خلط المشروبات لعدم تسرع السُكْرِ إليها ومن ثمَّ منها، وعدم خلط الطعام لأن هذا مدعاة للإسراف ولأنه وصف طعام الكفار فالكافر ياكل من سبعة أمعاء [7أنواع طعام أو 7 اطباق] والمسلم يأكل من مَعِىٍّ واحد و ... إلخ .
لكن النهى للكراهة لا للتحريم بدليل ما قاله النووى بشرحه لصحيح مسلم للحديثِ : ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه والمالكية قال بعضهم بجوازه وبعضهم بحرمته، وأبو حنيفة و أبو يوسف قالا لا كراهة فيه ولا بأس به [يقصد ولا حتى مكروه] لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً ورد كلامهما الجمهور فقالوا : هذا منابذة للنبىّ
فقد ثبت عنه نهيه عنه فهو إما حرام وإما مكروه .
هذا الآن على عُجالة لضيقِ الوقتِ جداً .
و اللهُ اعلم والْحمدُ للهِ .
المفضلات