164 - " المدبر لا يباع و لا يوهب ، و هو حر من الثلث " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 305 ) :

موضوع .

أخرجه الدارقطني ( ص 384 ) و البيهقي ( 10 / 314 ) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر مرفوعا ، و قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان
و هو ضعيف ، و إنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله .
قلت : و عبيدة هذا بالفتح ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، و قال ابن حبان ( 2 /
189 ) : يروي الموضوعات عن الثقات .
قلت : و هذا منها بلا شك فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر ، فقال جابر
رضي الله عنه : إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن
عبد الله بثمان مئة درهم ، فدفع إليه ، رواه البخاري ( 5 / 25 ) و مسلم ( 5 /
97 ) و غيرهما ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1288 ) ، و الحديث روى منه ابن
ماجه ( 2 / 104 ) و العقيلي ( 297 ) و الدارقطني و البيهقي من طريق علي بن
ظبيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " المدبر من الثلث " ، و قال
ابن ماجه : سمعت ابن أبي شيبة يقول : هذا خطأ ، قال ابن ماجه : ليس له أصل .
قلت : يعني مرفوعا و قال العقيلي : لا يعرف إلا به ، يعني علي بن ظبيان ، قال
ابن معين : ليس بشيء ، و قال البخاري : منكر الحديث ، و قال ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 2 / 432 ) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله
قلت : فذكره ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل و امتنع من قراءته ، ثم أشار
ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر موقوفا عليه و لهذا قال ابن الملقن في
" الخلاصة " ( 179 / 1 ) : و أطبق الحفاظ على أن الصحيح رواية الوقف .
و رواه أبو داود في " المراسيل " ( 351 ) عن أبي قلابة مرسلا ، و مع إرساله فيه
عمر بن هشام القبطي ، مجهول .
و منه يتبين خطأ السيوطي في إيراده الحديث في " الجامع " بلفظيه ! .
(1/241)

________________________________________



165 - " كلوا التين ، فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت : هي التين ، و إنه يذهب بالبواسير ، و ينفع من النقرس " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 306 ) :



ضعيف .

ذكره السيوطي في " الجامع " برواية ابن السني و أبي نعيم و الديلمي في " مسند الفردوس " ( 6 / 47 ) بدون سند عن أبي ذر ، و قال شارحه المناوي : رووه كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير عن الثقة عن أبي ذر .
قلت : فالإسناد ضعيف لجهالة هذا الذي قيل فيه الثقة ! فإن هذا التوثيق غير
مقبول عند علماء الحديث حتى و لو كان الموثق إماما جليلا كالشافعي و أحمد حتى
يتبين اسم الموثق ، فينظر هل هو ثقة اتفاقا أم فيه خلاف ، و على الثاني ينظر ما
هو الراجح أتوثيقه أم تضعيفه ؟ و هذا من دقيق نظر المحدثين رضي الله عنهم و شدة
تحريهم في رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ، و لهذا قال العلامة ابن القيم
في " زاد المعاد " ( 3 / 214 ) بعد أن ذكر الحديث : و في ثبوته نظر .
قلت : و يغلب على الظن أن هذا الحديث موضوع فإنه ليس عليه نور النبوة ، و قد
قال الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 423 ) : جميع ما ورد في الفاكهة من
الأحاديث موضوع ، كأنه يعني في فضلها ، ثم رأيت الحافظ ابن حجر عزاه في " تخريج
أحاديث الكشاف " ( 4 / 186 ) لأبي نعيم في الطب و الثعلبي من حديث أبي ذر
و قال : و في إسناده من لا يعرف .
(1/242)

________________________________________

166 - " إن أهل البيت ليقل طعمهم فتستنير بيوتهم " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 307 ) :



موضوع .

رواه ابن أبي الدنيا في " كتاب الجوع " ( 5 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء "
( 222 ) و عنه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 35 ) و ابن عدي ( 89 / 1 )
و الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 15 / 5298 ) من طريق عبد الله بن المطلب العجلي
عن الحسن بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ،
و قال الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد الله بن المطلب .
قلت : أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : لا يعرف .
و قال ابن الجوزي : لا يصح ، قال العقيلي : عبد الله بن المطلب مجهول ، و حديثه
منكر غير محفوظ ، و قال أحمد : الحسن بن ذكوان أحاديثه أباطيل ، و أقره السيوطي
في " اللآليء " ( 2 / 253 ) و مع هذا فقد أورده في " الجامع الصغير " من رواية
الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة ، و الطريق هو هو ! كما رأيت .
و الحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 5 ) من هذا الوجه و قال : سألت
أبي عنه ؟ قال : هذا حديث كذب ، و عبد الله بن المطلب مجهول ، و قال الذهبي في
" الميزان " : إنه خبر منكر ، و أقره الحافظ في " اللسان " .
(1/243)

________________________________________



167 - " البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا ، و يذهب بالداء أصلا " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 308 ) :



موضوع .



أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 / 282 و 10 / 287 ـ المصورة ) ،
و الذهبي في ترجمة أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني حدثنا الفضل بن صالح
ابن عبيد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن
عن أبيه عن بعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، و فيه قصة للزهري
مع عبد الملك ، و قال ابن عساكر : شاذ لا يصح ، و قال المناوي عقبه في
" التيسير " : بل لا يصح أصلا و بينه في " الفيض " ، فقال فيه مع شذوذه أحمد بن
يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني ، قال البيهقي : روى أحاديث موضوعة لا أستحل
رواية شيء منها و منها هذا الخبر ، و قال الحاكم : أحمد هذا يضع الحديث كاشفته
و فضحته .
قلت : و هذا نقله عن " الميزان " ! و وافقه الحافظ في " اللسان " بل إن السيوطي
نفسه قد أورد هذا الحديث في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 136 / 645 ـ
بترقيمي ) و أعله بما تقدم عن ابن عساكر و الذهبي ( ص 136 ) و وافقه ابن عراق
( 331 / 1 ) و مع ذلك شان به " الجامع الصغير " !
فائدة : قال الحافظ السخاوي في " المقاصد " و تبعه جماعة : صنف أبو عمر
النوقاني في فضائل البطيخ جزءا ، و أحاديثه باطلة .
و قد ساق بعضها السيوطي في " الذيل " و لوائح الوضع عليها ظاهرة جدا .
(1/244)

________________________________________

168 - " بركة الطعام الوضوء قبله و بعده " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 309 ) :



ضعيف .



أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 655 ) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن
سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
و أخرجه أبو داود ( 3761 ) و الترمذي ( 1 / 329 ) و عنه البغوي في " شرح
السنة " ( 3 / 187 / 1 ) و الحاكم ( 4 / 106 - 107 ) و أحمد ( 5 / 441 ) من طرق
عن قيس بن الربيع به ، و قال أبو داود : و هو ضعيف ، و قال الترمذي : لا نعرف
هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع ، و قيس يضعف في الحديث .
و قال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم ، و انفراده على علو محله
أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب ، و تعقبه الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف قيس
فيه إرسال .
قلت : و لم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه ، فإن قيسا قد صرح بالتحديث عن
أبي هاشم ، و هذا من الرواة عن زاذان ، و قيل لابن معين : ما تقول في زاذان ؟
روى عن سلمان ؟ قال : نعم روى عن سلمان و غيره ، و هو ثبت في سلمان .
فعلة الحديث قيس هذا و به أعله كل من ذكرنا و غيرهم ، ففي " تهذيب السنن " لابن
القيم ( 5 / 297 / 298 ) أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال : هو منكر
ما حدث به إلا قيس بن الربيع .
و الحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 10 ) فقال : سألت أبي عنه ؟
فقال : هذا حديث منكر ، لو كان هذا الحديث صحيحا ، كان حديثا و يشبه هذا الحديث
أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد ، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن
أبي هاشم .
قلت : و عمرو بن خالد هذا كذاب فإن كان الحديث حديثه فهو موضوع ، والله أعلم .
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 3 / 129 ) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس
ابن الربيع : قيس بن الربيع صدوق و فيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد
الحسن .
قلت : و هذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه و ضعفوه فهم
أدري بالحديث و أعلم من المنذري ، و المنذري يميل إلى التساهل في التصحيح
و التحسين ، و هو يشبه في هذا ابن حبان و الحاكم من القدامى ، و السيوطي و نحوه
من المتأخرين ، و في الباب حديث آخر و لكنه منكر ، تقدم برقم ( 117 ) ، ثم قال
المنذري : و قد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال البيهقي : و كذلك مالك
ابن أنس كرهه ، و كذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه ، و احتج بالحديث ، يعني حديث
ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي
بالطعام ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : " لم أصل فأتوضأ " .
رواه مسلم و أبو داود و الترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : " إنما أمرت بالوضوء
إذا قمت إلى الصلاة " .
قلت : فهذا دليل آخر على ضعف الحديث و هو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه
و معهم ظاهر هذا الحديث الصحيح .
و قد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط ، و هو معنى غير
معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في
" الفتاوى " ( 1 / 56 ) فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء
قبل الطعام و بعده و لما جاز تأويله .
هذا ، و اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين ، منهم من
استحبه ، و منهم من لم يستحبه ، و من هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه
أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال ابن القيم : و القولان هما في مذهب أحمد
و غيره ، و الصحيح أنه لا يستحب .
قلت : و ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي
غسلهما ، و إلا فالغسل و الحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته ،
و عليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : رأيت أبا عبد الله يعني
الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام و بعده ، و إن كان على وضوء .
و الخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية ، لعدم صحة الحديث به ، بل
هو معقول المعنى ، فحيث وجد المعنى شرع و إلا فلا .
(1/245)