التوكيل في رمي الجمار
رمي الجمار واجب من واجبات الحج ... ولا يجوز للحاج تركه أو التوكيل فيه ما لم يكن معذوراً لمرض أو امرأة حاملاً مثلاً ، وأما الزحام فليس مانعاً ولا عذراً ... وعليه فيجوز للزوجين أن يوكل أحدهما الآخر ليرمي عنه في حال المرض الذي لا يستطيع معه الرمي ...

الحج بالصبي
أيها الزوجان : إذا حججتما وكان معكما أولاداً لم يبلغوا الحلم ، فإن لكما أجر في ذلك ، ولكن لا تكون هذه الحجة بالنسبة للصغير كافية عن حجة الإسلام ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك اجر ) رواه مسلم .
قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا وجد وبلغ و تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام ، وكذا عمرته .

حج الزوجين عن بعضهما
يجوز أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ...
أيها الزوجان : قد يعرض عارض الموت لأحدكما ولم يقض فرضه ويحج بيت الله الحرام ، وفي هذه الحال هل يلزم أحد الزوجين أن يحج عن الآخر ؟
أما الوجوب فلا يجب ، وأما الاستحباب فيستحب أن يحج الزوج عن زوجته أو يحجج عنها والعكس لما في ذلك من الأجر و حسن العشرة ...
سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج عن زوجته وقد توفيت ولم تحج ...؟
فقال : الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يقوم بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحب ... أما الوجوب فلا يجب عليه . " اللقاء الشهري " ( 34 ) رقم السؤال ( 579 ) .

أخي الكريم : لملحوظاتك ومقترحاتك راسلنا على البريد التالي :
zawjan@zawjan.com

_______________
أهـم المـراجع :
• المغني لا بن قدامه .
• الكافي لابن قدامة .
• حاشية الروض لابن قاسم
• كشاف القناع للزركشي للبهوتي
• شرح منتهى الإرادات للبهوتي
• روضة الطالبين للنووي .
• حاشية ابن عابدين .
• الكافي لابن عبد البر
• فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة ، وابن باز ، وابن عثيمين .


الـزوجـان في الحـج

إبراهيم بن علي الحدادي