.
إذن : مشروعية الرق في أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم المأسور ، وتعطي الفرصة للإنتفاع به ، فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل أسرى وظل أسيرك بيدك ، فاعلم أن له أحكاماً لا يصح تجاوزها ، فهو شريك في الإنسانية المخلوقة لله تعالى ، وما أباح الله لك أنْ تاسره ، وأن تملكه إلا لكي تحقن دمه ، لا أن تذله .

واقرأ قول رسول الله :salla-icon: : << إخوانكم خَولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يُكلفه ما لا يطيق ، فإن كلفه فَلْيُعنْه >> البخاري (2524،30) كتاب الإيمان ومسلم (1661) كتا الايسمان حديث ابي ذر :radia-icon:

فأي إكرام للأسير بعد هذا ، بعد أن حقن دمه أولاً ، ثم كرمه بأن جعله أخاً لك ، واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة ، ثم فتح له عدة منافذ تؤدي إلى عتقه وحريته ، فإن كان للرق في الإسلام باب واحد ، فللحرية عدة أبواب ، منها العتق في الكفارات وهي في تكفير الذنوب التي بين العبد وربه .

فإذا لم تكن هناك ذنوب فقد رغبنا الشرع في عتق الرقاب لاجتياز العقبة كما في قوله تعالى : ((فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 11 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 12 فَكُّ رَقَبَةٍ 13 )) سورة البلد

هذا إن كان الأسير رجلاً

فإن كانت امرأة ، ففيها نفس التفصيل السابق ، وتُعامل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للآمة - وهي في بيت سيدها - وضعاً خاصاً ، فهي ترى سيدتها تتمتع بزوجها ، وترى البنت تتزوج ، فيأخذها زوجها إلى بيت الزوجية ، إلى آخر مثل هذه الأمور ، وهي تقف موقف المتفرج ، وربما أخذتها الغيرة من مثل هذه المسأئل ، فيكرمها الله حين يُحلها لسيدها ، فتكون لها ما لسيدتها الحرة ، فإذا ما أنجبت لسيدها مولوداً صارت حرة به ، وهذا منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق .

أليس هذا واضح بسفر التثنية الذي بيد الذي يجادلوا في هذا الخصوص

تث 21:11 ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوج

والله أعلم
.