وقد اتفق جميع الفقهاء على اعتبار وطء الميتة جريمة تستوجب العقاب:
فالإمام مالك والشافعي ذهبوا إلى أن وطء الرجل المرأة الميتة يعتبر زنا موجبا للحد, بل إنه يجب مضاعفة العقوبة عليه؛ لأنه بالإضافة إلى هذه الجريمة هناك جريمة أخرى متمثلة في هتك حرمة الميت.
وقال الإمام الأوزاعي: لأنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء الحية ولأنه أعظم ذنبا وأكثر إثمًا؛ لأنه انضم إليه فاحشة هتك حرمة الميتة.
وحتى حينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه لايقام عليه الحد لأن حياة المرأة عنده شرط لتحقق حكم الزنى وبذلك يكون موتها شبهة يدرأ بها الحد عنه .و مع ذلك قال أبو حنيفة : الرجل الذي يطأ ميتة يعزر أي " يجلد " بحسب تقدير القاضي
و في تفسير فقهاء المسلمين للرأي القائل بدرأ الحد عنه بسبب موتها ، جاء قولهم: لأنها لا يشتهى مثلها -أي الميتة- وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطر السليمة.
ولذا لم يأت من الشارع نص بوجوب الحد على فاعله اكتفاء بأنه أمر تمجه النفس[1]
والحقيقة أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالجنائز ودفن الموتى تجعل من هذه الشبهة المثارة أمرا مثيرا للإشمئزاز
فمن هذه الأحكام أنه لايدخل القبر لدفن الميت رجل جامع زوجتة في الليلة السابقة لليوم الذي يكون فيه دفن الميت
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَانْزِلْ ، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ [2]
ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف (أي يجامع أهله) الليلة فقال أبو طلحة: (نعم) أنا يا رسول الله! قال: فانزل، قال فنزل في قبرها (فقبرها) ".
وفي رواية عنه: " أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة) أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ".
سبحان الله العظيم ...الرجل الذي جامع زوجته التي تحل له لايدخل القبر ليدفن ميت
ولعلنا نلاحظ من هذه الأحكام حرمة القبر وحرمة الميتة بعد موتها مثل حياتها تماما
ومن ذلك أيضا حكم دفن الميت إذا كان رجلا في قبر أمرأة حيث أن جمهور الفقهاء على أنه يجوز دفن المرأة بعد الرجل والرجل بعد المرأة في قبر واحد طالما أن المدفون أولاً قد بلي، ولا يوجد أي مانع من ذلك سواء كان محرمين أم أجنبيين.
والذي فيه كلام هو دفن الرجل والمرأة معاً في وقت واحد في قبر واحد فهذا هو الذي فيه منع إن لم تكن هناك ضرورة، أما إن وجدت الضروة فلا مانع من دفنهما معاً في قبر واحد ويجعل بينهما حاجز من تراب.
والتفرقة في الدفن بين النساء والرجال امتداد لمنهج الإسلام في التشريع وهي سنة مرعية من صدر الإسلام حتى الآن
هذه هي حرمة الموتى والقبورفي الإسلام
والغريب أن مثير الشبهة عندما تعرض لبعض الألفاظ الجنسية الصريحة الموجودة في كتابه أنكر على الناس فهمها على حقيقتها وأستشهد بقول بولس عندهم
«كلَّ شيء طاهر للطاهرين، أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم» (تيطس 1: 15)
إذ بهذا الفهم يمكن فهم نصوص كثيرة منها النص القائل : «ودخل اليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره* 33 فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب* 34 ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد»[3]
المغني (9/55). [1]
[2] أخرج الرواية الاولى البخاري في " صحيحه " (3 / 122، 162) والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له، وعنده الزيادة الثانية في رواية له،
3 ـ سفر الملوك الثاني الإصحاح 4 الفقرات 32 إلى 36
أستغفِرُ اللهَ ما أسْتَغْفَرهُ الْمُستَغفِرونْ ؛ وأثْنى عليهِ المَادِحُونْ ؛ وعَبَدَهُ الْعَابِدُون ؛ ونَزَهَهُ الْمُوَحِدونْ ؛ ورجاهُ الْسَاجِدون ..
أسْتَغْفِرَهُ مابقي ؛ وما رضي رِضًا بِرِضاهْ ؛ وما يَلِيقُ بِعُلاه ..
سُبحانهُ الله ..
تعالى مِنْ إلهَ ؛ فلا مَعْبودَ سِواه ؛ ولا مالِكَ ومليكٍ إلاه ..أسْتَغفِرَهُ مِن ثِقال الْذُنُوب ؛ وخفي وظاهر العيوب ؛ وما جبلت عليهِ النفسُ من عصيانٍ ولُغوب
وأستغفرُ الله العظيم لي والمسلمين ..
وأخِرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربْ العالمين
المفضلات