وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بإختصار شديد ...الأمر فية إشكالين

أول إشكال ... هل حرم النبى الحلال ( التعدد ) ؟

الجواب من فم رسول الله ............

وإني لست أحرم حلالا ، ولا أحل حراما ..... اذا فالرسول لم يمنع على من الزواج لحرمة التعدد ذاتة ....


لماذا منع الرسول سيدنا على من التعدد ؟؟؟

الجواب من فم الرسول

............ إن فاطمة مني ، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها

............وقال ..... ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا


اذا فمنع الرسول سيدنا على من التعدد لأنة كان يريد التعدد من عدو الرسول ......... وهذا ايذاء لفاطمة ... وبتالى ايذاء للنبى
وايذاء النبى قطعا حرام ....


بمعنى أصح لو كان سيدنا على يريد التعدد من أخرى ... لما منعة النبى من ذلك ............... انتهى





أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية ، مقتل حسين بن علي رحمه الله عليه ، لقيه المسور بن مخرمة ، فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها ؟ فقلت له : لا ، فقال له : فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه ، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي ، إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام ، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم ، فقال : ( إن فاطمة مني ، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ) . ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس ، فأثنى عليه في مصاهرته إياه . قال : ( حدثني فصدقني ، ووعدني فأوفى لي ، وإني لست أحرم حلالا ، ولا أحل حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا ) .
الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3110
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]