

-
س109) ما الحكم فيما لو جمع تحته من يحرم الجمع بينهما غير الأم وابنتها ؟
ج) أقول :ــ مثال ذلك أن يجمع بين الأختين ، أو بين البنت وعمتها أو بين البنت وخالتها ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ، والراجح في هذه المسألة أنه يخير بينهما ، فيختار أحدهما ويفارق الأخرى ، سواء دخل بهما أو لا ، أو دخل بهذه أو هذه ، وسواء تزوجهما في عقد واحد أو متعدد،وهو مذهب جماهير أهل العلم .
س110) هل هناك توارث بين المسلم والكافر ؟
ج) لا ، لا توارث بينهما ، فإن مات المسلم فإن قريبه الكافر لا يرثه باتفاق العلماء ، وإن مات الكافر فإن قريبه المسلم لا يرثه في قول أكثر أهل العلم ، وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " وهو في الصحيح .
س111) ما الحكم فيما لو مات مسلم ومن أبنائه من هو كافر ثم أسلم هذا الولد الكافر فهل يرث أباه بعد إسلامه أم لا ؟
ج) في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أنه لا يرثه ، لأن العبرة بالحال عند الموت ، أي لحظة الموت ، لا بعده ، لأنه بالموت قد انتقل المال إلى مستحقيه من الورثة حكما ، وإن تأخرت قسمته ، لكنه مالهم وحدهم دون غيرهم ، للحديث السابق في قطع التوارث بين المسلم والكافر ، وفي الحديث " لا يتوارث أهل ملتين شتى " والله أعلم.
س112) ما الحكم فيما لو أسلم كافر على أحد من المسلمين ، ثم مات ولا وارث له ، فهل يرثه هذا الداعية الذي أسلم على يديه ؟
ج) فيه خلاف ، ولكن القول الصحيح ، هو أنه لا يرثه ، وذلك لأن أسباب الإرث توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، ولم يثبت في الأدلة إلا ثلاثة أسباب فقط ، وهي القرابة والنكاح والولاء ، فهذه الأسباب هي ما دل عليه الدليل ويبقى ما عداها على عدم صلاحيته للتوارث بين الميت والحي ، فمن أثبت التوارث بين المسلم الجديد ومن أسلم على يديه فإنه مطالب بالدليل .
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين
يا حامل القرآن
-
-
س116) هل يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إذا رجي بذلك إسلامه وإسلام من وراءه من بني قومه ؟
ج) نعم ، يعطى من الزكاة ، وهو سهم المؤلفة قلوبهم ، وقد نص الله تعالى على ذلك في القرآن الكريم في معرض بيان أهل الزكاة المستحقين لها ، ولكن هذا يكون لولي الأمر ، لأنه يفتقر إلى اجتهاده ، وهو مبني على غلبة الظن ، فإذا غلب على ظن ولاة الأمر أنه بإعطاء هذا الكافر من الزكاة أنه سيسلم ويسلم من وراءه من بني قومه فلا حرج عليه في أن يعطيه ، ولا غضاضة عليه في ذلك ، وأي قيمة للمال إن كان سيكون في مقابل إنقاذ النفس من الكفر والخلود الأبدي في النار .والله أعلم .
س117) ما حكم العقود التي بين الكفار إذا أسلموا بعد عقدها ؟
ج) أقول :ــ إن كانت هذه العقود من العقود الجائزة في الإسلام والتي تتوفر فيها الشروط وتنتفي فيها الموانع فهم على ما تعاقدوا عليه ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وليس في هذه العقود ما يحرمه الإسلام ، والأصل في العقود الحل ، وأما إن كانت هذه العقود مما يمنعه الإسلام منع تحريم كعقود الربا أو كانت تتضمن الميسر أو بيع ما لا يجوز بيعه شرعا كبيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة ونحو ذلك مما ثبت تحريمه في الإسلام فهذه العقود لا تخلو من حالتين :ــ الأولى :ــ أن يكون قد تم القبض فيها وهم كفار ، أي قبل إسلامهم أي أن العقد والقبض حصلا وهم لا يزالون على كفرهم ، فهذا قد تم، ويقرون على ملكه ، ويغفر لهم بإسلامهم تحريم ذلك ، فيصير الفعل في حقهم عفوا ، بمنزلة من عقد عقدا وقبض قبضا غير محرم ، الثانية :ــ أن يكون العقد حصل قبل الإسلام ولكن لم يتم القبض بعد ، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يقبضوا قبضا محرما، وما سبق من التفصيل هو قول جماهير أهل العلم ، والله أعلم .
س118) هل يجب الاقتصاص ممن جنى ثم أسلم ؟
ج) أقول :ــ في هذه المسألة خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى ، والراجح من هذا الخلاف هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن العقوبات على ما فعله الكافر إذا أسلم لا تقام ، فلا يعاقب الكافر على مل فعله قبل الإسلام من محرم ، سوا كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده ، فلا يعاقب على قتل نفس ولا سرقة ولا زنا ولا ربا ، سواء فعل ذلك بالمسلمين أو بأهل دينه ، فإن كان بالملمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم ، وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام ، وإن اعتقد الحظر ، فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام فإنه لا يعاقب عليه ، ولكن إن كان ما فعله محرما في الدينين جميعا ، مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ، فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمي فمثل هذا بهذه الحال يضمن ما أتلفه من نفس أو مال ويعاقب على ما تعدى به على المسلمين وعلى الزنى ، والله تعالى أعلى وأعلم .
س119) ما الحكم فيما لو اعتدى مسلم على كافر فجرحه ثم أسلم هذا الكافر فسرى الجرح فمات به ؟
ج) أقول :ــ أما القصاص فلا قصاص ، أي لا يقتل به المسلم ، وذلك لأن من شروط القصاص المعتمدة المكافأة بين الجاني والمجني عليه حال الجناية ، ولا تكافؤ بينهما هنا حال الجناية لأنه حال الجناية هذا مسلم وهذا كافر ، ولكن إن أسلم بعد ذلك فسرت الجناية ومات بها ، فالصحيح عندي هو أنه يضمن بدية مسلم كاملة ، لأن سراية الجرح معتبرة ، ولأن الواجب مقدر بما تفضي إليه الجناية لا بما يحصل بها في أول الأمر ، أي أن العبرة بما انتهت إليه لا بما ابتدأت به ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء.
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللهم ارحم أمي وأبي وأخواتي جوليانا وسمية وأموات المسلمين واغفر لهم أجمعين
يا حامل القرآن
-
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة وا إسلاماه في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
مشاركات: 6
آخر مشاركة: 22-08-2014, 01:20 PM
-
بواسطة فداء الرسول في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
مشاركات: 9
آخر مشاركة: 21-10-2012, 02:06 AM
-
بواسطة a princess في المنتدى فى ظل أية وحديث
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 23-04-2012, 12:00 PM
-
بواسطة د/مسلمة في المنتدى منتدى دعم المسلمين الجدد والجاليات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 30-05-2010, 04:10 PM
-
بواسطة قسورة في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
مشاركات: 13
آخر مشاركة: 13-11-2008, 03:48 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى

المفضلات