س103) ألا يحق للوارث في هذه الحالة أن يختار منهن أربعا ؟
ج) لا ، لا حق له في ذلك ، لأن الاختيار لا تدخله النيابة ، ولأن هذا الحق غير موروث ، أي لا يدخل في جملة ما يورث ، فلا حق للوارث ولا للحاكم ولا لغيرهما أن يتدخل في ذلك ، بل الحق هو ما ذكرته لك من أنهن جميعا نساؤه وعليهن جميعا العدة .



س104) وما الحكم فيما لو كان العكس ، أي أسلم هو وأسلمن معه ، ثم مات النساء جميعا قبل أن يختار ؟
ج) أقول :ــ في هذه الحالة فله الاختيار بين من مات ومن بقي منهن ، ولا يتجاوز اختياره على أربع ، لأنه هو صاحب الحق في الاختيار ، ولا عبرة بموتهن أو موت بعضهن ، لأن صاحب الحق لا يزال حيا.



س105) ما الحكم فيما لو أسلم وتحته أم وابنتها وأسلما معه ؟
ج) أقول:ــ إذا كان الحال ما ذكر فإن كان قبل إسلامه أو بعده دخل بهما، فإنه يحرم عليه الجميع، الأم وابنتها، فيجب عليه مفارقة الجميع، بل يحرمان عليه على التأبيد، فلا يحل له في يوم من الأيام أن ينكح واحدة منهن، وبيان ذلك أن نكاحه للأم حرم عليه ابنتها لأن البنت تكون ربيبة له بعد الدخول بأمها ، والربيبة يحرم على زوج الأم نكاحها ، لقوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فهذا بالنبسة للبنت ، وأما الأم فوجه تحريمها عليه فلأنه دخل بابنتها ، فيكون هو زوج ابنتها وهي أم زوجته ، وأم الزوجة حرام ، فالبنت حرمت لأنها ربيبة له ، والأم حرمت لأنها أم زوجته ، وقد قال تعالى في سياق المحرمات " وأمهات نساؤكم " ولقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على هاتين المسألتين .



س106) وما الحكم فيما لو لم يدخل بواحدة منهما ؟
ج) أقول :ــ إن لم يدخل بواحدة منهما ، فإنه يثبت له نكاح البنت فقط ، ويبطل نكاح الأم ، وذلك لأن عقد نكاحه على الأم لا يحرم عليه ابنتها إلا بالدخول ، وأما عقده على البنت فإنه يحرم عليه أمها ولو لم يدخل ، فعقده على البنت أقوى من عقده على أماها لأنه يحرم بمجرده بخلاف الآخر فإنه لا يحرم إلا بانضمام الدخل إليه ، فنكاحه البنت يحرم أمها ويفسخ عقدها إن كان موجودا ، ويمنع نفوذه وانعقاده مطلقا، وعليه :ــ فإنه يقال له ، ما لك إلا البنت فقط ، وأما أمها فحرام عليك على التأبيد . والله أعلم .



س107) وما الحكم فيما إذا لم يدخل إلا بأمها فقط ، أي أنه عقد عليهما ولكنه دخل بالأم فقط دون البنت ؟
ج) أقول :ــ في هذه الحالة فقد اتفق العلماء على أن البنت حرام عليه مطلقا ، لأنه بنكاح أمها والدخول بها صارت البنت ربيبة له ، والربيبة حرام على زوج الأم باتفاق العلماء إذا دخل بأمها .



س108) وما الحكم فيما لو لم يدخل إلا بالبنت فقط دون الأم ؟
أقول :ــ في هذه الحالة أيضا فقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم عليه أمها على التأبيد، وأما البنت فحلال له إن أسلمت معه .