5) التيمم والمسح:


التيمم


- مشروعيته، لمن يشرع التيمم؟

يشرع التيمم – بدلا من الوضوء – (1):

عند انعدام الماء؛

أو خشية ضرر منه.



- كيفيته:

التيمم هو وضع اليدين على تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفين بهما.



- نواقضه:

ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ،

أو وجود الماء،

أو زوال العذر المانع من استخدامه.





المسح على الخفين


- مشروعيته (2) :

>> يجوز المسح على الخفين أو ما في معناهما كالجوربين بشروط:

( أ) أن يلبسهما على طهارة (3)

(ب) لا ينـزعهما إلا لغسل الرجلين

(ج) لا تزيد مدة المسح عن يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة للمسافر (4)

(د) أن يغطيا كامل الرجلين ولا يشفان.


>> يشرع المسح على الجبيرة مطلقا (5)





الشواهد من الكتاب والسنة

(1) التيمم:

الآية: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ الِنّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [النساء: 43].

والحديث: (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلمِ وإِن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنين) (النَّسائى) .


(2) المسح على الخفين وما فى حكمهما :

الآية: آية الوضوء (المائدة / 6) لقراءة وأرجلِكم: بالجر بدلاً من النصب .

والحديث: وأنه قد رُئِيَ :salla-s: يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْن ( البخاري ).

و: (كَانَ رَسُولُ الله ِ:salla-s: يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا)(النَّسائي).

وقول عمر: كنا ونحن مع نبيِّنا :salla-s: نَمْسَحُ على خِفافنا ( أحمد ).


(3) لبسهما على طهارة:

إِذ لما أراد المغيرة بن شعبة أن يَنْزِعَ خُفَّى النبىِّ :salla-s: ليغسلَ رِجْلَيْه فى وضوئه قال :salla-s:: (دَعْهُما فإِنى أدخلتُهما طاهِرَتَيْن) (متفق عليه).


(4) توقيت المسح:

لقول علىٍّ رضى الله عنه: جعل رسولُ اللهِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمُقيم (مسلم).


(5) المسح على الجبيرة:

للحديث: قوله :salla-s: فى الذى شُجَّ رأْسُه فَغَسَلَ رأسَه فمات : (إِنما كان يكفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ على جَرْحِهِ خِرْقَةً ثم يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه) (أبو داود).