بين الطب والفقه

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

بين الطب والفقه

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: بين الطب والفقه

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM
    مسألة :
    اذا كانت الأضرار التي يسببها التداوي تفوق المرض, فما حكم التداوي في هذه الحالة؟
    فيها قولان:
    الأول: كراهة التداوي:
    اذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها( قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جده )
    يقول د علي البار في كتابع (أحكام التداوي) (..... وقد يكون عدم التداوي أفضل بالنسبة للمريض وأهله عندما يكون الدواء مشكوكا في فائدته أو يغلب على الظن عدم جدواه, بينما يترجح ضرره ومثال ذلك حالات السرطان المتقدم الذي استشرى في البدن فإن التداوي بالجراحة أو الأشعة أو العقاقير أو جميعها معا لايؤدي في الغالب الى الشفاء بل ربما أدى الى زيادة ألم المريض نتيجه المضاعفات الناتجه عن التداوي.....)
    وقد تكون الأضرار في بعض الأحيان أشد من الفوائد ,ومثال ذلك بعض الأمراض الرثوية ( وجع المفاصل والركب ) حيث أن التداوي لا يقضي على المرض بل يخفف من وطأته ولكنه يسبب أيضا أضرارا جانبية قج تكون شديدة لدى بعض الناس فيكون عدم التداوي في حقهم أفضل من التداوي.

    يكون التداوي محرم:
    عندما يكون الدواء الموصوف مما يحدث أضرارا تفوق أضرار المرض .قال تعالى:( قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرة : 219 )
    يقول الشيخ د.محمد مختار الشنقيطي في كتابه (أحكام الجراحة الطبية) بشأن هذه المسألة :
    (( لا يجوز للمسلم الذي ابتلاه الله تعالى بالمرض أن يتناول ما يضره يقينا أو على غلبة الظن فهو مأمور
    بأن يحافظ على بدنة ولا يحل له التفريط فيما وهبه الله من نعمة من الجوارح والأعضاء فكيف يفرط بنفسه)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM
    التداوي بالمحرمات والمواد النجسه:
    لا يخفى أن العلم في العصر الحديث قد اكتشف مصادرا للدواء وطرقا علاجية لم تكن معروفة من قبل . كما أن مختبرات البحث العلمي طورت أساليبا للمعالجة الطبية وصنوف الأدوية بصورة لم تسبق اليها وكان من سوء الحال ان يصدر ذلك من عالَم لا يحكمه مباديء الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يعيش فيه المسلمون على هامش حضارة العالم, عالة على غيرهم في كل شيء من علاج ومأكل وملبس ومعتمدين على من لا يؤمن بمبادئهم ومعتقداتهم ومنهجهم في الحياة , فبرزت مشكلة التداوي بالمحرمات والمواد النجسة وهنا نبحث في الحكم الشرعي في هذه المشكلة من خلال مبحثين:
    الأول : قواعد عامة
    الثانية: مسائل في التداوي بالمحرمات.

    أولا : قواعد عامه:
    1) الأصل في الأعيان الحل والطهارة مالم يقم دليل معتبر على التحريم أو النجاسة.
    قال تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة : 29 )
    قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره :
    ((وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث فإن [ تحريمها أيضا ] يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا ))
    وقال ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى الكبرى (12/535):
    ((أعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين اوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وان تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها و مماستها وهذه كلنة جامعة ومقالة عامة .....) أ.هـ

    مسألة: نجاسة الخمر:
    قال ابن عثيمين رحمة الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع:(http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18050.shtml)

    جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمَّة الأربعة، واختاره شيخ الإِسلام ـ أنَّها نجسة[(802)]، واستدلُّوا بقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}} [المائدة: 90] . والرِّجس: النَّجَس؛ بدليل قوله تعالى: {{قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}} [الأنعام: 145] ، ولا مانع من أن تكون في الأصل طيِّبة؛ ثم تنقلب إِلى نجسة بعلَّة الإِسكار؛ كما أن الإِنسان يأكل الطَّعام وهو طيِّب طاهر ثم يخرج خبيثاً نجساً.

    واستدلُّوا أيضاً بقوله تعالى: {{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}} [الإِنسان: 21] يعني في الجَنَّة، فدلّ على أنه ليس كذلك في الدُّنيا.

    والصَّحيح: أنها ليست نجسة، والدَّليل على ذلك ما يلي:
    1- حديث أنس رضي الله عنه: «أنَّ الخمرَ لمَّا حُرِّمت خرج النَّاس، وأراقوها في السِّكك»[(803)]، وطُرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإِراقة النَّجاسة، ولهذا يَحرُم على الإِنسان أن يبولَ في الطَّريق؛ أو يصبَّ فيه النَّجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيِّقة كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعَّانَين»، قالوا: وما اللعَّانَان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم[(804)]».

    فقوله: «في طريق النَّاس» يعمُّ ما كان واسعاً وضَيِّقاً، على أنَّه يُقال: إِنَّ طُرقات المدينة لم تكن كلُّها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله: إِن أوسع ما تكون الطُّرقات سبعة أذرع، يعني عند التَّنازع[(805)].

    فإِن قيل: هل عَلِم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بإِراقتها؟

    أجيب: إِنْ عَلِمَ فهو إِقرار منه صلّى الله عليه وسلّم ويكون مرفوعاً صريحاً، وإِن لم يَعْلَم فالله تعالى عَلِمَ، ولا يقرُّ عبادَه على مُنكَر، وهذا مرفوع حُكماً.

    2- أنَّه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بِغَسْل الأواني بعد إِراقتها، ولو كانت نجسة لأُمروا بِغَسْلها، كما أُمروا بِغَسْل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت في غزوة خيبر[(806)].

    فإِن قيل: إِنَّ الخمر كانت في الأواني قبل التَّحريم، ولم تكن نجاستها قد ثبتت.

    أُجيب: أنَّها لما حُرِّمت صارت نجسة قبل أن تُراق.

    3- ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أما علمتَ أنَّها حُرِّمت؟» فَسَارَّةُ رجلٌ أنْ بِعْها، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بِمَ سارَرْتَهُ؟»، قال: أمَرْتُهُ ببيعِهَا، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها»، ففتح الرجلُ المزادة حتى ذهب ما فيها[(807)]. وهذا بحضرة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم يَقُلْ له: اغْسلِها، وهذا بعد التَّحريم بلا ريب.

    4- أنَّ الأصل الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا دليل هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس.

    والجواب عن الآية: أنَّه يُراد بالنَّجاسةِ النَّجاسةُ المعنويَّة، لا الحسِّيَّة لوجهين:

    الأول: أنها قُرِنَت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنويَّة.

    الثاني: أن الرِّجس هنا قُيِّد بقوله: {{مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}} فهو رجسٌ عمليٌّ، وليس رجساً عينيّاً تكون به هذه الأشياء نجسة.

    وأما قوله تعالى: {{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}} [الإِنسان: 21] ، فإِننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلَّم عن أحكام الدُّنيا.

    وأيضاً: فكلُّ ما في الجنَّة طَهُور فليس هناك شيء نجس.

    ثم إِن المراد بالطَّهور هنا الطَّهورُ المعنويُّ الذي قال الله فيه: {{لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ *}} [الصافات] وهذا متعيِّن؛ لأن لدينا سُنَّة عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بِعَدَمِ النَّجاسة.

    ثم إِن شراب أهل الجنَّة ليس مقصوراً على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولَبَن وعسل، وكلُّها يُشرب منها، فهل يمكن أن يُقال: إِنَّ ماء الدنيا ولَبَنَها وعسَلَها نَجِس بمفهوم هذه الآية؟.

    فإِن قيل: كيف تخالف الجمهور؟.

    فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التَّنازع بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة، دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة يتبيَّن للمتأمِّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة، وإِذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الطَّهارة، على أننا بيَّنَّا من الأدلَّة ما يَدُلُّ على طهارته الطَّهارة الحسيَّة.

    فائدة (منقوله من أحكام الأدوية .د حسن الفكي)
    ممن خالف الجمهور أيضا وقال بطهارة الخمر وعدم نجاسة عينها:
    _ الإمام مالك
    -- الليث بن سعد فقيه مصر.
    -- المزني صاحب الشافعي.
    ومن المتأخرين:
    -- الشوكاني
    -- الصنعاني ( سبل السلام)
    ومن المعاصرين:
    أحمد شاكر( في تعليقه على المحلى 1/192)
    محمد رشيد رضا (تفسير المنار 4/505,821)
    الألباني ( تمام المنة ص 55)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    مسألة نجاسة الكحول
    إن ما قيل في نجاسة الخمر في مضمونه ومحتواه هو ذاته ما يقال في نجاسة الكحول المستخلص منه لأن الكحول هو روح الخمر, لكن الغالب في الكحول استخلاصه من البترول وغازات البترول , كغاز الميثان الذي يحول الى غاز الإيثان ويتم تحضير الكحول منه وأيضا يحضر من نشارة الخشب ومن بعض المواد الأوليه بعد إجراء تفاعلات كيميائية تفضي اليه.
    ولا نجد دليلا على نجاسة الكحول مع التسليم بحرمة شربه لكونه مضر بالبدن والحرمة لا يلزم منها نجاسة العين المحرمة.
    بل ان الكحول يتشكل في معظم الأغذية التي نتناولها ونقوم بتخميرها كالخمير والخبز وعصائر الفاكهة بل حتى انه يتكون داخل امعائنا بفعل البكتيريا ولم يقل احد بأن تلك الأطعمة نجسة أو محرمة, بل مباح اكلها بالاتفاق.

    ثانيا: الإستحالة

    يقصد بالاستحالة: كل تفاعل كيميائي يحول المادة المحرمة أو النجسة إلى مركب آخرحلال طاهر؛ لأنه أصبح مادة جديدة مختلفة في الاسم، والخصائص، والصفات.
    مثال ذلك: الجيلاتين المشتق من أصل خنزيري ليستخدم في كبسولات الأدوية؛ هو مادة جديدة تعرضت للاستحالة من أصلها المحرم.
    وكذلك تحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها الى صابون.
    مفهومها:
    مفهوم هذه النظرية الفقهية أن المادة النجسة او المحرمة التناول اذا تغيرت حقيقتها وانقلبت عينها الى مادة اخرى مباينة لها في الإسم والخصائص والصفات فإنها تصير طاهرة حلال التناول.
    من الأدلة:
    قوله صلى الله عليه وسلم:( أيما إهاب دبغ فقد طهر).{صحيح الجامع 2711}.
    قال ابن تيمية في الفتاوى:( وهذا هو الصواب المقطوع به, فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى, فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها) أ.هـ
    ويستثنى من هذه القاعدة: تعمد تحويل الخمر إلى خل، فهو محرم على قول جمهور العلماء، لحديث أنس س أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ُتتَّخذ خلًّا فقال: ((لَا)) وذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا (رواه مسلم).
    مسألة:
    اذا لم يقم المسلم بتخليل الخمر بنفسه فهل يجوز شراؤه ممن قام بذلكـ؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:(وقال آخرون: إِنْ خلَّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل الكتاب؛ اليهود والنَّصارى، حَلَّت، وصارت طاهرة. وإِن خلَّلها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حرام نجسة (811) ، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخلُّ الآتي من اليهود والنَّصارى حلالاً طاهراً، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حِلَّه، ولذا لا يُمنعون من شرب الخمر.) من موقع الشيخ
    http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18050.shtml
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    الإستهلاك:
    تعريفه:
    هو امتزاج مادة محرمة أو نجسه بمادة اخرى طاهرة حلال غالبة, مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا أذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة حيث يصير المغلوب مستهلكا بالغالب ويكون الحكم للغالب.
    من الأدلة عليه:
    قوله صلى الله عليه وسلم:(الماء طهور لا ينجسه شيء) صحيح الجامع تحت رقم 6640
    وقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) صحيح الجامع (416)
    حيث دل الحديثان على ان المادة النجسة او المحرمة اذا اختلطت بماء كثير او مائع طاهر غالب فاستهلكت فيه حتى لم يبق له لون وأو طعم أو رائحة فإنه يبقى طاهرا حلالا.
    قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (1/252) :(( ومن الذي قال إنه_ أي الماء_اذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم ,وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع ولا قياس)
    وقال ايضا:( لو وقع خمر فيماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر اذا لم يبق شيئ من طعمها ولونها وريحها.
    ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك)
    { الفتاوى 21/33 و1/423}
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي التداوي بالمحرمات والمواد النجسة

    التداوي بالمحرمات والمواد النجسة
    أولا: حكم التداوي بالمحرمات:
    لبيان هذه المسألة لابد من التفريق بين أمرين:
    الأول: حكم التداوي بالخمر:
    الراجح أن التداوي بالخمر لا يجوز، وهو قول جمهور العلماء والأئمة، ومن الأدلة على ذلك: حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ)) (رواه مسلم)، وهذا نص في تحريم التداوي بالخمر، ونص في كونها داء لا شفاء فيها.
    مسألة:
    بالنسبة للمواد المخدرة وما في حكمها:
    فهي دون الخمر في التحريم، ومما جاء في حكمها: )المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء، وهي طاهرة العين(أ.هـ. من توصيات الندوة الفقهية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (مايو 1995م).

    الثاني: حكم التداوي بالمحرمات من غير الخمر:
    مثال المحرمات من غير الخمر: الميتة، والدم، والخنزير.
    الراجح أن الأصل فيها حرمة التداوي بها، باستثناء حالات الضرورة من الأمراض، بشروط ثلاثة:
    أولًا: أن يكون المرض من الأمراض التي يجب فيها التداوي.
    ثانيًا:التحقق من كون هذا المحظور دواءً على الحقيقة، أو غلبة الظن على هذا.
    ثالثًا: عدم وجود بديل من الأدوية المباحة.

    وسوف نتحدث ببعض التفصيل في المقال القادم ان شاء الله
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي

    حكم التداوي بالمحرمات :لابد ان يفرق بين التداوي بالخمر والتداوي بغير الخمر.
    اولا: التداوي بالخمر:
    الراجح ان التداوي بالخمر لا يجوز والدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمرة فقال عليه الصلاة والسلام:( إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم
    قال النووي في الشرح:( فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها)
    إن الخمر قد ثبت فيها انها تورث عللا قاتله ومنها:
    1-تقليل القدرة على امتصاص الأكسجين فيصيب الخلايا ما يشبه الاختناق.
    2-التأثير السلبي على المراكز العصبيه العليا بالمخ مما يسبب عجزا في الفهم والتصور والتفكير.
    3- زيادة حموضه المعده مما يؤدي الى اضطراب حركة الهضم والامتصاص والتهاب أغشية المعدة , وقد يصاب المرء بعد ذلك بقرحة المعي والاثني عشر , بجانب احتمال الإصابة مقدما بسرطان الفم والحنجرة والبلعوم والعديد من اجزاء الجهاز الهضمي.
    4- الضرر الشديد على الكبد فالخمر تؤدي الى التليف للكبد وهبوط وظائفه.
    5- ان كمية الخمر اذا كانت كبيره الكمية قد تحدث هيجانا يزيد الضغط لدرجة انفجار الشريان في المخ فتحدث شللا او وفاة.

    ثانيا: التداوي بالمحرمات من غير الخمر ( كالميتة والدم والخنازير):
    اختلف فيها على قولين:
    القول الأول: جواز التداوي به للضروره وبه قال الحنفية والشافعية وابن حزم ( المجموع للنووي والمحلى)
    واستدلوا على ذلك بادله منها:
    قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )( الأنعام 119)
    وكذلك ما ورد في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
    وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استعمال الذهب في التداوي حال الضرورة كستر عيب أو إزالة تشوه , فعن عرفجه بن أسعد رضي الله عنه قال : ( أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهليه فاتخذت أنفا من ورق( اي فضه) فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب)صحيح الترمذي.
    القول الثاني: المنع وعدم الجواز بالتداوي به مطلقا وهو مذهب المالكية والحنابله( الكافي لأبن عبدالبر والمغني والمجموع)
    وقد استدل من يرى المنع وعدم الجواز بأدلة منها:
    عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود والطبراني ورجاله ثقات (مجموع الزوائد) و عن أبي الدراداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود.
    كذلك أن العلاج والتداوي ليس واجبا عند جماهير أهل العلم وانما هو من المباحات,
    واستدل

    ومما اجابوا به( اي القائلين بالتحليل للضرورة) على ادلة المخالفين:
    1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف مطلق الدواء عن المحرمات كالخمر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم:( إنه ليس بدواء ولكنه داء )
    2- بالنسبة لحديث ابي الدرداء (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام )
    قيكون حملها على الحالات التي لا تدخل في مفهوم الضرورة.
    3-القول بان العلاج والتداوي ليس واجبا ليس صحيحا على اطلاقه بل هناك من الحالات التي يكون التداوي فيها واجبا كما سبق بيانه.
    لذلك فالراجح والله اعلم :
    أن الأصل فيها حرمة التداوي بها، باستثناء حالات الضرورة من الأمراض، بشروط ثلاثة:
    أولًا: أن يكون المرض من الأمراض التي يجب فيها التداوي.
    ثانيًا:التحقق من كون هذا المحظور دواءً على الحقيقة، أو غلبة الظن على هذا.
    ثالثًا: عدم وجود بديل من الأدوية المباحة.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,155
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-01-2014
    على الساعة
    02:17 PM

    افتراضي الاجهاض 1

    الاجهاض:
    التعريف: لغة: هو القاء الحمل ناقص الخلق, أو المدة, سواء أكان بسبب المرأة أم غيرها و سواء كان بفعل فاعل ام تلقائيا.( المصباح المنير ولسان العرب)
    ولا يختلف لدى الفقهاء معناه عما ذكرناه لغة, ولكنهم يقيدونه عند الحديث عن حكمه بما اذا كان الاجهاض بسبب خارجي من أم او غيرها , وكثيرا ما يعبرون عنه بمرادفاته مثل الاسقاط , الالقاء و الطرح و الاملاص.
    وهذا ما نحن نسير عليه لأن الاجهاض اذا كان تلقائيا فلا يتعلق به الحكم التكليفي من حلال او حرام .
    أنواع الإجهاض
    الإجهاض التلقائي:هو طرد الجنين من الرحم بسبب الصدمات العرضية أو لأسباب طبيعية ويحدث تقريبا قبل الأسبوع ال22 من الحمل
    الإجهاض المتعمد


    حكم الاجهاض :
    للإجهاض حكم عام, وهو الحرمة ما دام يتعلق بالاعتداء على حياة انسان ,الا في الضرورات التي تتعلق بحياة الام, حيث يجوز الاجهاض اذا ترتب على عدمه فوات حياة الام أو الاضرار بها إضرارا كبيرا.
    ويدل على ذلك الايات الدالة على حرمة الاعتداء على اي نفس, قوله تعالى: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ) ( المائدة 32)
    وقوله تعالى :(قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام : 151 )
    واما جواز الاجهاض لاجل حياة الام , فللأدلة الدالة على ان الام هي السبب الظاهر في وجود الجنين فلا يجوز ان يكون سببا لموتها ,ولأن حياتها متحققه ومستقرة فهي اذا مقدمة على حياة الجنين التي ليست مستقرة من باب دفع الضررالاكبر يتحمل الضرر الادنى.( حاشية ابن عابدين5/377, الموسوعة الفقهية الكويتية 2/59)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

بين الطب والفقه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-06-2013, 03:49 PM
  2. الطب النبوي يعالج أمراضاً عجز الطب الحديث عن شفائها
    بواسطة عصر يوم في المنتدى المنتدى الطبي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-02-2013, 10:00 PM
  3. الطب الأخضر
    بواسطة mosaab1975 في المنتدى قسم العناية بالبشرة والصحة والجمال
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-10-2011, 09:22 PM
  4. أسرار الحبة السوداء من الطب النبوي تتجلى في الطب الحديث
    بواسطة الزهراء حبيبتي في المنتدى الإعجاز العلمي فى القرأن الكريم والسنة النبوية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-03-2010, 11:38 PM
  5. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-03-2007, 07:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بين الطب والفقه

بين الطب والفقه