1) الطهارة:


- تعريفها: هي التطهر من:

أ) الخبث : أي النجاسات في البدن والملبس ومكان الصلاة، بالماء الطهور

ب) ومن الحدث: بالوضوء أو بالتيمم .



- حكمها: الطَّهارة واجبة بالكتاب والسنة (1)



- بم تكون؟ الطهارة تكون بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء وإن لم يوجد فبالصعيد (التراب) الطاهر.



- تفسد الطهارة بالنجاسات وهي:

( أ ) ما يخرج من المخرجين (وتسمى الحدث)

( ب ) بول وروث الحيوان

( ج ) الدم والقيح والقيء

( د ) الميتة وجلود الحيوان، إلا أن تدبغ.




الشواهد من الكتاب والسنة


(1) دليل وجوب الطهارة

الآية: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6].

و : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر : 4].

والحديث: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان) (مسلم) .