(21) أن لا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام) رواه مسلم رقم 560
فإذا وُضع الطعام وحضر بين يديه أو قُدِّم له ، بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلِّقة به. بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضي حاجته منه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرِّب العَشاء وحضرت الصلاة ، فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم.) وفي رواية : (إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلنّ حتى يفرغ منه) متفق عليه ، البخاري كتاب الآذن ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وفي مسلم رقم 557-559.

(22) أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقب
لاشكّ أن مما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط ولذلك (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن) والحاقن أي الحابس البول. رواه إبن ماجه في سننه رقم 617 وهو في صحيح الجامع رقم 6832. والحاقب هو حابس الغائط.

ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء). رواه أبو داود رقم 88 وهو في صحيح الجامع رقم 299

بل إنه إذا حصل له ذلك أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.) صحيح مسلم رقم 560 وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح.

(23) أن لا يصلي وقد غلبه النّعاس
عن أنس بن مالك قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول) أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. رواه البخاري رقم 210

وقد جاء ذكر السبب في ذلك : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه). رواه البخاري رقم 209

وقد يحصل هذا في قيام الليل وقد يصادف ساعة إجابة فيدعو على نفسه وهو لا يدري ، ويشمل هذا الحديث الفرائض أيضا إذا أمِن بقاء الوقت. فتح الباري : شرح كتاب الوضوء : باب الوضوء من النوم

(24) أن لا يصلي خلف المتحدث أو (النائم) :
لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فقال : (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) رواه أبو داود رقم 694 و هو في صحيح الجامع رقم 375 و قال حديث حسن.

لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي.

قال الخطابي رحمه الله : " أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل وذلك من أجل أن كلامهم يُشغل المصلي عن صلاته. " عون المعبود 2/388

أما أدلة النهي عن الصلاة خلف النائم فقد ضعّفها عدد من أهل العلم منهم أبو داود في سننه كتاب الصلاة : تفريع أبواب الوتر : باب الدعاء ، وابن حجر في فتح الباري شرح باب الصلاة خلف النائم : كتاب الصلاة

وقال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه : باب الصلاة خلف النائم ، وساق حديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.. صحيح البخاري : كتاب الصلاة

" وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.." فتح الباري الموضع السابق.

فإذا أُمن ذلك فلا تُكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.

(25) عدم الانشغال بتسوية الحصى :
روى البخاري رحمه الله تعالى عن معيقيب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة) فتح الباري 3/79

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (لا تمسَح وأنت تصلي فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلا فواحدة) يعني تسوية الحصى. رواه أبو داود رقم 946 و هو في صحيح الجامع رقم 7452

والعلة في هذا النهي ؛ المحافظة على الخشوع ولئلا يكثر العمل في الصلاة. والأَولى إذا كان موضع سجوده يحتاج إلى تسوية فليسوه قبل الدخول في الصلاة.

ويدخل في الكراهية مسح الجبهة والأنف وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهته ولم يكن ينشغل في كل رفع من السجود بإزالة ما علق فالاستغراق في الصلاة والخشوع فيها ينسي ذلك ويشغل عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن في الصلاة شغلا) رواه البخاري فتح الباري 3/ 72 ، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى. وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. الفتح 3/ 79. يعني الانصراف من الصلاة.

وكما أن المصلي ينبغي أن يحترز مما يشغله عن صلاته كما مرّ في النقاط السابقة فكذلك عليه أن يلتزم بعدم التشويش على المصلين الآخرين ومن ذلك :

(26) عدم التشويش بالقراءة على الآخرين :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال (في الصلاة) رواه أبو داود 2 /83 و هو في صحيح الجامع رقم 752 وفي رواية (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) رواه الإمام أحمد 2/36 وهو في صحيح الجامع 1951.

(27) ترك الالتفات في الصلاة :
لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه) رواه أبو داود رقم 909 وهو في صحيح أبي داود.

والالتفات في الصلاة قسمان :

الأول : التفات القلب إلى غير الله عز وجل.
الثاني : التفات البصر ، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخاري : كتاب الأذان باب : الالتفات في الصلاة.

" ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا ، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟.

أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه ، فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له ، واستحيى من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة ، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل." الوابل الصيب لابن القيم. دار البيان ص : 36.

و أما الالتفات " لحاجة فلا بأس به ، روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال : (ثوب بالصلاة - صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب). قال أبو داود : (وكان أرسل فارسا من الليل إلى الشعب يحرس). وهذا كحمله أمامة بنت أبي العاص ،.. وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم ، وتأخره في صلاة الكسوف ، وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته ، وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة ، وأمره بردّ المار بين يدي المصلي ومقاتلته ، وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من الأفعال التي تُفعل لحاجة ، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث - المنافي للخشوع - المنهي عنه في الصلاة ". مجموع الفتاوى 22/559.

(28) عدم رفع البصر إلى السماء :
وقد ورد النهي عن ذلك والوعيد على فعله في قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء ، أن يلتمع بصره) رواه أحمد 5/ 294 وهو في صحيح الجامع رقم 762 وفي رواية : (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم [ وفي رواية : عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة رواه مسلم رقم 429. فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) رواه الإمام أحمد 5/ 258 وهو في صحيح الجامع 5574.


(29) أن لا يبصق أمامه في الصلاة :
لأنه مما ينافي الخشوع في الصلاة والأدب مع الله لقوله صلى الله عليه و سلم : (إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الله قِبَل وجهه إذا صلى). رواه البخاري في صحيحه رقم 397

و قال : (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ، فإنما يناجي الله - تبارك و تعالى - ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، و ليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه فيدفنها) رواه البخاري : الفتح رقم 416 1/512

وقال : (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه ، وإن ربه بينه و بين قبلته ، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) رواه البخاري الفتح الباري رقم 417 1/513

وإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه كما هو الغالب في هذا الزمان فيمكنه إذا احتاج أن يُخرج منديلا ونحوه فيبصق فيه ويردّه.

(30) مجاهدة التثاؤب في الصلاة :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (إذا تثاءَب أحدُكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع فإن الشيطان يدخل). رواه مسلم 4/2293. وإذا دخل الشيطان يكون أقدر على التشويش على خشوع المصلي بالإضافة إلى أنه يضحك من المصلي إذا تثاءب.

(31) عدم الاختصار في الصلاة :
عن أبي هريرة قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة) رواه أبو داود رقم 947 وهو في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة ، باب الخصر في الصلاة. والاختصار هو أن يضع يديه على خصره.

فعن زياد بن صبيح الحنفي قال : صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصّلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواه الإمام أحمد 2/ 106 وغيره وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : أنظر الإرواء 2/94

وقد جاء في حديث مرفوع أن التخصّر راحة أهل النار والعياذ بالله رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا. قال العراقي : ظاهر إسناده الصحة

(32) ترك السدل في الصلاة :
لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم (نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه). رواه أبو داود رقم 643 و هو في صحيح الجامع رقم 6883 و قال حديث حسن في عون المعبود 2/347 قال الخطّابي : السدل ؛ إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. ونقل في مرقاة المفاتيح 2/236: السدل منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أشنع وأقبح. وقال صاحب النهاية : أي يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد. وقيل إن كانت اليهود تفعله. وقيل السدل : أن يضع الثوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلا بمعالجته فيخلّ بالخشوع بخلاف ما لو كان مربوطا أو مزررا لا يُخشى من وقوعه فلا يُشغل المصلي حينئذ ولا ينافي الخشوع. ويوجد في بعض ألبسة الناس اليوم من بعض الأفارقة وغيرهم وفي طريقة لبس بعض المشالح والأردية ما يبقي المصلي مشغولا في أحيان من صلاته برفع ما وقع أو ضم ما انفلت وهكذا فينبغي التنبه لذلك.

أما النهي عن تغطية الفم فمن العلل التي ذكرها العلماء في النهي عنه أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود مرقاة المفاتيح 2/236

(33) ترك التشبه بالبهائم :
لمّا أن الله كرّم ابن آدم وخلقه في أحسن تقويم ، كان من المعيب أن يتشبه الآدمي بالبهائم وقد نهينا عن مشابهة عدد من هيئات البهائم وحركاتها في الصلاة لما في ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التي لا تليق بالمصلي فمما ورد في ذلك : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث : عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير) رواه أحمد 3/428 قيل معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يُغير مناخه فيوطنه الفتح الرباني 4/91 وفي رواية : (نهاني عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب.) رواه الإمام أحمد 2/311 وهو في صحيح الترغيب رقم 556

هذا ما تيسر ذكره من الأسباب الجالبة للخشوع لتحصيلها والأسباب المشغلة عنه لتلافيها
وإن من عِظم مسالة الخشوع وعلوّ قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا القضية التالية