هذه الآية أختي ولاء مما توهم نسخه , فهي محكمة وليست منسوخة والدليل :

وقال ابنُ عباس: الآيةُ محكمةٌ مخضوضةٌ نزلت في أبناء الأنصار، وذلك أن الأنصارَ كان تتزوجُ في اليهودِ بني النضير، وكانت المرأةُ منهم تجعل على نفسِها إن عاشَ لها ولد أَن يُهَوِّدوه، فلما أجْلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني النَّضير، وأَخرجَهم من جزيرة العرب، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالَت الأنصار: لا ندع أبناءَنا، فأَنزَل الله: لا إكراه في الدين، فكان مَن (شاءَ لَحِقَ) بأبيه، ومَن شاء لَم يلْحَق.

وقال أبو عبيد: وَجْهُها عندي أن تكون لأَهل الذِّمَّة، يعني لا يكرهون على الإِسلام إذا أَدَّوا الجزية فالآية محكمة على هذه الأقوال. وهو الأظهر فيها والأولى .

الآية ليست منسوخة بل مُحكمة كما أثبتِ أنتِ أيضاً !