السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك اخى سلام لسرد هذا السؤال الهام جدااا

وشكر لك اخى الفاضل طائر السنونو

لهذه المداخلات الطيبة

موضوع هام جدااا _ ولقد كثر فيه عدة اراء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين :

أحدهما :

أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته

أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن

تطلب من القاضي فسخ

النكاح ، فيفسخ نكاحه.


الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:


1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي :

أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك

ما روى المغيرة أن

قال النبي
:

"امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".

وروى الحاكم وحماد عن علي :

" لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".

2 - مذهب الحنابلة :

والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :

أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا

يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في

القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ،

فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا

يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .

ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .

ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي

أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي

هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم

والجوزجاني والدارقطني .

ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي

، وهو القول القديم للشافعي .

ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة

، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.

3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :

1 - في دار الإسلام

2 - أو في بلاد الكفر

3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين

4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار

فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .

والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون

سنة على الراجح .

والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.

والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .

وقالوا :

إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ،

فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .

وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض

أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند

المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .

ولهذا نقول : ما أقدمت عليه المرأة من الزواج بأخي زوجها بعد ثلاث سنوات منكر ظاهر ، ويلزمها

فسخ هذا النكاح ، والرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدهما .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى