الحديث الموضوع:
عرفه ابن الصلاح بقوله : هو المختلق المصنوع [1]، وعرفه غيره بأنه هو : ما نسب إلى الرسولاختلاقا وكذباً مما لم يقله أو يفعله أو يقره [2]
حكم الوضع:
الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.
حكم الوضع في الحديث النبوي وعقوبة الوضاعين في الآخرة :
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :
" وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي والكذب عليه كذب على الله
تعالى، قال تعالى:
{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } [3]
عقوبة من روى الحديث الموضوع في الدنيا :
أما عقوبة من روى الحديث الموضوع في الدنيا فقد أجاب ابن حجر الهيتمي المكي على سؤال ورد إليه ونصه كالتالي : لنا إمام يروي أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: " من فعله وهو ليس من أهل المعرفة بالحديث، ولم ينقلها عن عالم بذلك، فلا يحل له ومن فعله عزر عليه التعزيز الشديد.. ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن
ارتكبه " هذا فيمن روى حديثاً مجهول الحال فضلاً عن أن يكون موضوعاً، أما عن الموضوع بالذات : فقد كتب البخاري على ظهر كتاب ورده فيه سؤال عن حديث مرفوع وهو موضوع، فكتب
" من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل "
توبة الواضع وحكم روايته بعدها :
لا خلاف بين العلماء أن توبة الواضع مقبولة، فمن تاب تاب الله عليه { ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا }
[4] ولكن مع قبول توبته هل تقبل روايته أم لا ؟ يرى الإمام أحمد وأبوبكر الحميدي شيخ البخاري وغيرهم أنه لا تقبل روايته أبدا، قال أبو بكر الصيرفي : " كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر" [5]، واختار النووي القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته، وحاله كحال الكافر إذا أسلم [6]
حكم العمل بالحديث الموضوع :
العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع، لأنه ابتداع في الدين بما لم يأذن به الله، يقول:
" وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةضلالة " [7]
ويقول: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [8]
هذا في الأمور الدينية التعبدية، أما في الأمور الدنيوية : فالعمل به على أنه عن الرسولحرام أيضاً، أما على غير ذلك فحكمه يختلف باختلاف تلك الأعمال، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية والقواعد المرعية.
أحكام الموضوع:
اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق
حكم رواية الحديث الموضوع :
اتفق العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع، فلا تحل روايته لأحد علم حاله وعرف أنه موضوع، إلا مبينا حاله ومصرحاً بأنه موضوع، يقول الإمام مسلم :
"إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه.. وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلناه هو اللازم دون غيره، قول الله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } وقوله:
{ممن ترضون من الشهداء} فدل بما ذكر من الآيتين أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة " [9]
المفضلات