ردا على برائة محمد رحومة:
الاخ المحرر ... مبروك عليكم رحومة و الاف بشرط ان يكونوا مثله ... فكتابكم المقدس يقول عن التنصرين
"لا تتركوا شخصا متعلما ، أو حكيما ، أو عقلانيا يقترب . لأن هذه القدرات حسب اعتقادنا هي قدرات شريرة . أما الشخص الجاهل ، الشخص الغبي ، الشخص غير المتعلم ، الشخص الذي هو مثل طفل ، فلتتركوه يأتي بجسارة ."( ضد سيلزس 3 . 44) و هذه الشهادات المرفقة مشكوك فيها وا لسؤال لماذا لم يستخرج شهادة من الجامعة التي كان يعمل بها اصلا و التي هي قامت برفع دعوي قضائية ضده و اليكم مستند الادعاء الاصلي
النص الحرفي لمذكرة الشؤون القانونية بجامعة المنيا:
الإدارة العامة للشئون القانونية
السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية دار العلوم
تحية طيبه وبعد:
نتشرف بأن نرسل وفق هذا صورة من نتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001 بشأن الحكم الصادر غيابيا ضد الدكتور محمد محمود رحومة
برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
الشؤون القانونية
إدارة القضايا والتنفيذ
مذكرة بنتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001م
الموضوع :
وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مديرعام الشئون القانونية مفادها أنه قد صدر حكم في القضية رقم 5314 لـ 95 في 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت إلى معاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وعزله من وظيفه.
والتمس في نهاية مذكرته بالأفادة عن المركز القانوني للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفي.
المطلوب:
الأفادة عن المركز القانوني للدكتور/ محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة من إجراء العزل الوظيفي.
"الحيثيات"
بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5314 لـ 95 والصادر في 17/11/2001 والذي قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم، وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته، وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ومن حيث أنه بالإطلاع على الماد 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:
"لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك".
ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون".
ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص على "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر في الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة"
ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذه. وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية أمر مرهون يطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون.
ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ.
ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم.
ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتي تشير إلى أن الحكم الغيابي ينفذ منه كل العقوبات التي يمكن تنفيذها ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.
"بناء عليه"
نرى لدى الموافقة:
أولا: لا مانع لدى الحاجة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم.
والأمر معروض برجاء النظر والتصرف"
انتهى نص المذكرة الحرفي
ملحوظة : تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات".
ارجوا ان تكون قد وضحت الرؤيا بهذا الخصوص و مبروك عليكم الاف مثل رحومة
كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
المفضلات