الحمد لله وبعد :

الأخ الإدريسي جزاك الله خيرا على ما نقلت وتفضلت به

وصلت معك إلى أنه يجوز إجماعا تزويج الصغيرة كما حكاه ابن حجر وذكره أيضا عن بن بطال فتبين من هذا الإجماع خطأ القول بأن تزويج الصغيرة قول شاذ كما ورد في إحدى مشاركات الإخوة .

ثانيا : أنت قلت النصراني خلط بين العقد على الصغيرة والدخول بها وهذا أحد أوجه الرد حيث قال بن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :"وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء"اهـ.

وقال بدر الدين العيني - رحمه الله - في عمدة القاري ما نصه :"وقال ابن بطال أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن"اهـ

يعني لو سلمنا للنصراني في شبتهه أن هناك جماع فهو مقيد بقدرة البنت على ذلك .

لكن لو تلاحظ أخي الإدريسي أن في هذا الرد لا يوجد التناقض الذي سأوضحه في

ثالثا: نتفق مع النصراني حول تعريف الصغيرة وهو إلزام له من خلال شبهته طبعا ويجب أن يسلم لنا به فنقول :

هو حكم عليها بأنها صغيرة لأنها لا تحيض بدليل قوله - تعالى - :"واللائي لم يحضن" يعني تعريف الصغيرة عنده من لم تحض

هو جعل العدة في قوله - تعالى - :"فعدتهن ثلاثة أشهر" دليل الجماع .

والعدة لتبرئة الرحم حسب فهمه , وبالتالي هناك حيض لأن التي تحمل لابد أن تحيض وهنا وقع في التناقض

ألم يحكم عليها في الأول بأنها صغيرة ؟
فلماذا يترك الحكم إلى انها حائض وواجب عليها تبرئة رحمها بالعدة ؟

إذن العدة ليست لتبرئة الرحم كما ظنه النصراني المتناقض

فهذا هو الرد على تناقضه من الأية نفسها ولا يحتاج كبير عناء

جزى الله خيرا كل شارك ووضح وأفاد وأعتذر عن تضييع وقتكم الثمين لكن أردت إضافة الإفادة

أخوكم : أحمد