4.
العدل والإحسان في التعامل مع الكافر غير الحربي .
وفي ذلك يقول تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/ 8 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
أي : لا ينهاكم الله عن البرِّ ، والصلة ، والمكافأة بالمعروف ، والقسط ، للمشركين ، من أقاربكم ، وغيرهم ، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدِّين ، والإخراج من دياركم ، فليس عليكم جناح أن تَصِلُوهم ؛ فإن صلتهم في هذه الحالة : لا محذور فيها ، ولا مفسدة .
" تفسير السعدي " ( ص 856 ) .
5.
تحريم قتل المعاهَد من الكفار ، والوعيد الشديد في ذلك .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً ) رواه البخاري ( 2995 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
والمراد به : مَن له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم .
" فتح الباري " ( 12 / 259 ) .
6.
تحريم ظلم المعاهَد ، وتكليفه فوق طاقته .
وقد جاء في ذلك الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أبو داود ( 3052 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
المفضلات