السلام عليكم
لما كان هذان اللفظان يستعملهما بعض الفقهاء بمعنى واحد والاخرون منهم يفرقون بينهما يعرج فى هذا الموضوع على الفرق من وجهة نظر الفريقين
الراى الاول:وهو لجمهور الفقهاء:
ذهب جمهور العلماء الى انه لا فرق بين الباطل والفاسد فمعناهما واحدا يقبلان الصحة ومعناهما مخالفة الفعل ذى الوجهين "موافقا حينا ومخالفا حينا اخر"الشرع عبادة كان الفعل او معاملة وذلك بان يختل فيه ركن من اركانه او شرط من شروطه وبذلك لا يكون هذا الفصل مستتبعا غايته
فاذا كان الفعل عبادة ما اجزاه اى انه غير كاف فى سقوط التعبد والحصول على الثواب
واذا كان الفعل معاملة ما ترتب عليه اثر كجل الانتفاع فى البيع
الراى الثانى:وهو للامام ابوحنيفة:
ذهب راى الامام ابوحنيفة الى المغايرة بين البطلان والفساد
فراى ان البطلان وصف واطلاق يعبر به على ما لم يشرع باصله ولا بوصفه ومثاله فى العبادة الصلاة بدون ركوع وصلاة الحائض والنفساء او صومهما فان ذلك غير مشروع ,ومثاله فى المعاملة بيع الجنين فى بطن امه وزاوج المسلمة من الكافر وبيع المجنون فان هذا لم يشرع باى حال من الاحوال بل هو باطل
بينما راى الفساد وصف واطلاق يعبر به على ما شرع باصله دون وصفه مثاله فى العبادة صوم يوم عيد النحر فالصوم مشروع باعتبار اصله لكنه ليس مشروعا باعتبار وصفه وهو كونه فى يوم النحر لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله تعالى فى يوم العيد ومثاله فى المعاملة بيع الربا وذلك كبيع جنيه بجنيهين فالبيع فى احد العوضين "جنيه بجنيهين مثلا"المتحدين فى الجنس دون مقابل وهو عين الربا ومثاله ايضا البيع لاجل مجهول او بثمن مجهول فالبيع مشروع باعتبار اصله ولكنه غير مشروع باعتبار الوصف الذى اشتمل عليه وهو جهالة الاجل والثمن
حكم الباطل والفاسد عند الاحناف:
الباطل عند الاحناف غير معتد به اصلا ولا يترتب عليه اثاره بل لا يعتبر متى اطلع عليه كما فى امثلة الباطل,وهذا بخلاف الفاسد فتترتب عليه اثاره مع الاثم فبيع الربا يفيد الملك للقدر الزائد بالقبض لكن مع الاثم واذا الغيت الزيادة فلا اثم
ويتضح طبعا شمولية راى الجمهور فى تلك المسالة وغير الشمولية ففيه سدا كبيرا للذرائع
والراى للاساتذة والعلماء
المفضلات