13 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3570
خلاصة الدرجة: صحيح

14 - من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 843
خلاصة الدرجة: حسن

الجامع الصغير. الإصدار 3,22 - لجلال الدين السيوطي
المجلد الرابع >> باب: حرف الزاي
4558- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
التخريج (مفصلا): الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن عن ابن عباس
تصحيح السيوطي: ضعيف

كنز العمال الإصدار 2.01 - للمتقي الهندي
المجلد الثامن >> {الإكمال} من صدقة الفطر

24138- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(د (أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم (1609) وعن ابن عباس موقوفا. وهو بحكم المرفوع. ص) عن ابن عباس).


نصب الراية، الإصدار 2.11 - للزيلعي
- الجزء الثاني >> - كتاب الزكاة >> - باب صدقة الفطر >> - فصل في مقدار الواجب ووقته

الحديث الثامن: روى عن النبي عليه السلام
أنه كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج، قلت: رواه الحاكم (1) أبو عبد اللّه النيسابوري في كتابه "علوم الحديث" [وهو مجلد كامل في "باب الأحاديث التي انفرد بزيادة فيها راوٍ واحد"] فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم السمهري (2) حدثنا نصر بن حماد حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، انتهى.
-ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري، ومسلم (3) عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، انتهى. وزاد الدارقطني فيه: وأن عبد اللّه كان يخرجها قبل ذلك بيوم، أو يومين.
-حديث آخر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4)، والدارقطني في "سننه" عن الحجاج ابن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، قال: من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا يخرج حتى يطعم، انتهى.

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج . عن ابن عمر بطوله ، وفيه : وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان يقسمها قبل أن ينصرف ، ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/274
خلاصة الدرجة: أصله في الصحيحين عن ابن عمر

المستدرك على الصحيحين،الإصدار 2.02 - للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.
المجلد الأول >> -14- كتاب الزكاة
--مزيد-- الخولاني، وكان شيخ صدوق، وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال:
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه

وفي صحيح البخاري، وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة عن ابن عباس قال: من السُّنَّة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة (يستحب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد اتفق عليه الأربعة كما في "عمدة القاري") ولا يَخرج حتى يطعم



الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )
المؤلف : أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الطبعة : الأولى
الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
تاريخ النشر : 1417هـ - 1996م
عدد الصفحات : 421
عدد الأجزاء : 1
مصدر الكتاب : موقع الإسلام
http://www.al-islam.com
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (2896)
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج1: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » (1) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.


عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة * ( صحيح ) _ التعليق على ابن خزيمه .. مممزكاة . ( الصاع : عند الشافعي 1728 غرام . وعند المالكي 1720 . وعند الحنفي 3640 ) . ( المد : عند الشافعي 432 غرام . وعند المالكي 431 . وعند الحنفي 910 ) . انظر فقه السنة جزء 1 الصفحة الأخيرة .


هي زكاة الفطر . آية : { قد أفلح من تزكى } . ( ضعيف جدا ) _

42. أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر * ( صحيح ) .

50. ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات * ( حسن ) .
51. عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم ، دون فعل ابن عمر ، وللبخاري نحوه .
52. عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
53. عن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج . ( حسن ) _ ابن ماجه 1294 - 1297 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر *
72. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1291 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح *
73. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1756 . قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع *
74. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1754 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح *
75. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 1428 ، الارواء 832 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة *