أخواني الأحباء بارك الله فيكم جميعا النهي الذي ورد بالحديث نهي صريح
البدء بالسلام
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم .
عن أبي هريرة، وفيه النهي: "
لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" وهذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- أيضا في مسألة السلام أنه إذا سلم اليهودي فقولوا:
وعليكم،
وفي حديث أنس في الصحيحين:
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم
وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ولما مر نفر من اليهود، فقالوا: السام عليكم، فقلت: وعليكم السام والذام واللعنة، -وفي لفظ- يا إخوان القردة والخنازير-
قال: مهلا يا عائشة، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال:
ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم
في لفظ في صحيح مسلم من حديث جابر:
نجاب فيهم ولا يجابون فينا
وفيه أنه قال

:
إن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه .
ففي هذا دلالة على أنه لا يجوز السلام على الكافر لأن السلام من خصائص أهل الإسلام، فلا يجوز بذله؛ لأن السلام اسم من أسمائه -سبحانه وتعالى- والكافر ليس أهلا أن يبذل له السلام، وهو السلام -سبحانه وتعالى-:
وهو السـلام على الحقيقة سـالم ** مـن كـل عيـب ومن نقصـان
إذا عرف هذا فالمراد بالنهي هو بدء السلام ، والله تعالى أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
المفضلات