مشاركة: جريدة تحتاج لرد
عزيزي العضو الجديد end مرحبا بك معنا
أما ما ذكرت من شبهة , فهي مردود عليها بإذن الله , و أنا لا أكاد أصدق شبهات المفترين التي لا تنفك تهين يوم بعد يوم إلى أن وصل بهم أن لا يتفوه إلا بالتفاهات , إلى درجة أني أرى أن نحضر أطفالنا هنا للرد بدلا من الأعضاء الكبار , الذي يضيع وقتهم بالرد على التفاهات
أما بعد
تصور تعارض القرآن مع السنة ليس بجديد و قد حاولوا مئات المرات و فشلوا
و الآن نثبت فشلهم الجديد
من المعروف أن الكلب ليس كله نجس , إنما فقط لعابه , و ما يصيب لعابه يجب غسله سبعة مرات , إحدى الغسلات تكون بالرمال , و قد أيد العلم الحديث سنة رسول الله في ذلك , بعد أن تم إثبات جراثيم موجودة في لعاب الكلب تسبب الأذى الكثير لجسم الإنسان إذا ما وصلته
و بذلك يكون الكلب ما عدا لعابه حيوان غير نجس و لا حرج من إنتفاع الإنسان منه , و قد أخبرتنا الروايات عن صحابة إستخدموا الكلاب في جلب منافع كثيرة
كما تعود العرب إستخدام الحيوانات في صيد الحيوانات مثل الصقر و الكلب و بعض الأخوة في أفريقيا يستخدمون القردة و حيوانات أخرى لم نألفها هنا في بلادنا العربية , و الشريعة لم تعارض ذلك , ولكن أرست ضوابط وقوانين لضمان صلاحية الصيد و الغنيمة من أي رجس أو خبيث
بالنسبة للآية الكريمة :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)
سورة المائدة
فالقرآن جاء عاما و السنة جائت خاصة , و هذه حكمة الله في جعل شريعة الإسلام بين الكتابين و لا يمكن غفل أحدهما على الأخر
فالحكيم ذكر إباحية إستخدام الكواسر من الصقور و الكلاب في الصيد , و تفصيليات هذا الحكم لابد و أن تلجأ فيه للسنة الكريمة و التفاسير ,و خلاصة الأمر , ضوابت إستخدام الكلاب هي أربعة:
1- ألا يكون أسود اللون
2- ألا يصيب الفريسة بالأكل أو العض أي لا يصيب لعابه الفريسة التي سيأكلها المسلم
3 - ألا يقتل الكلب الفريسة حتى يجئ الصياد و يقتلها بنفسه , و الكلاب المدربة تقوم بذلك و هو ما قصدته الآية
4- أن يذكر اسم الله على الذبيحة
و قد قيل في تفسير القرطبي في هذه الآية
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي ويجيب إذا دعي، وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر، وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه بجرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل لا خلاف، فإم انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ما صد بعد التعليم فهو جارح كاسب، يقال:جرح فلان واجترح إذا اكتسب، ومنه الجارحة لأنها يكتسب بها، ومنها اجتراح السيئات
وقد و رد في الطبري التالي :
حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قال عطاء : كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلم ويمسك ويصيد، فهو ميتة. ولا يكون قتله إياه ذكاة، حتى يعلم ويمسك ويصيد. فإن كان ذلك ثم قتل ، فهو ذكاته.
حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : إن المعلم من الكلاب : أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه. فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته ، فلا يأكل من صيده.
و الله و رسوله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة sa3d ; 26-10-2005 الساعة 10:18 PM
"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"
المفضلات